responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 125

مقتضى القاعدة من اقتضاء كل عنوان مقدّرا مستقلا، و هو المعبّر عنه بقاعدة «عدم تداخل الأسباب».

و أيضا لو وقع في البئر جزء حيوان، فمع صدق نفس عنوانه فلا إشكال في تكرر حكمه لقاعدة «عدم تداخل الأسباب» كما أشرنا إليها، و إن لم يصدق عليه اسمه فالظاهر اقتضاء فحوى النص عدم ازدياد حكمه عن حكم كله، نعم يحتمل نقص حكمه عنه.

و حينئذ فمع الجزم بكونه مما له مقدّر- و لو من جهة كونه من جملة النجاسات المعلومة بالفحوى من مجموع النصوص- انه أيضا مما يقتضي النزح، غاية الأمر لم يعلم مقدّرة، ففي وجوب الأخذ بأكثر المحتملات أو أقلها وجهان مبنيان على المطهّرية و غيرها.

و مع الجزم بذلك- و لو من جهة عدم إحراز كونه من جملة أجزائه النجسة- فاستصحاب عدم تشريع وجوب النزح محكم.

ثم لو تكرر مثل هذا الجزء المقتضي لمقدّر عنوانه، ففي اقتضائه تكرر حكمه إشكال، لإمكان دعوى عدم اقتضائه أزيد من حكم مجموعه الواقع فيه دفعة، بل و بناء على المطهّرية فالأمر فيه أظهر، لأن أجزاء حيوان واحد لا تقتضي اشتدادا في النجاسة الحاصلة من مجموع العنوان، فلا موجب للازدياد في مقدّرة.

لكن في فرض اقتضاء كل جزء نجاسة أضعف من نجاسة المجموع، ففي كل جزء قابلية الاشتداد إلى أن يبلغ حد الجميع، و بعد بلوغه لا يتجاوز عنه.

نعم لو كان الجزءان من حيوانين لا بأس بازدياد مقدّرهما عن مقدّر كل واحد من العنوانين إلى أن يبلغ مقدّر مجموعهما، فلا يزيد عنهما.

و لو شك في كونهما من أجزاء حيوان واحد أو حيوانين، فبالنسبة إلى‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست