responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 98

أدلتها بلا دليل على التقييد بالنسبة إلى المستحاضة. و دعوى كون اشتراطها بالطهارة قبل تكونها عبارة عن استعمال الماء غسلا أو وضوء مع التمكن أو التراب مع عدمه أو عبارة عما هو أثره من رفع الحدث أو الاستباحة مانعة عن التمسك بإطلاق الأدلة لعدم إحراز تمكن المستحاضة عن استعمال الماء أو التراب عبادة و بدونه لا يجوز لها الاستعمال كذلك و الاستعمال بالرجاء و الاحتمال و ان كان جائزا الا انه غير مفيد لإحراز ما هو الشرط فلا مجال للتمسك بإطلاق أدلتها مع اعتبار الطهارة فيها فاسدة.

فإن قضية إطلاقها و إطلاق دليل الاشتراط كون المستحاضة متمكنة شرعا من الطهارة حيث كان تقييد الإطلاق بالتمكن عقليا يقتصر في التقييد بما إذا علم عدم التمكن بل يحرز بالإطلاق أو العام الشرط الذي شك في وجوده حسبما حقق في محله من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا كان التخصيص لبيا فلا تغفل. و اما كفاية فعل ما عليها بلا تجديد لها فلجواز فعلها بعد اغتسالها أو توضأها للصلاة لوضوح ان وجوبها عليها لأجل حصول ما هو شرطها من الطهور و يستصحب حتى يقطع بحدوث ما يوجب رفع أثرهما من اباحة الغايات المشروطة بالطهارة من الدم في وقت أخر أو أسباب أخر موجبة لها من الجنابة و البول و نحوهما. و قد انقدح بذلك جواز مس كتابة القرآن لها بعد الغسل أو الوضوء للصلاة و غيره مما لا يجوز الا مع الطهارة فإنها صارت بحكم الطاهر بل طاهرة كما هو قضية إطلاق لا صلاة الا بطهور كما هو الظاهر.

(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد

و دخول المسجدين و قراءة العزائم إذا فعلت ما يجب عليها من الوضوء و الأغسال إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك فقد نسب الى المشهور توقف جوازها على الغسل و لا دليل لهم على ذلك عدا ما ربما يستفاد من عبارات الأصحاب ان مذهبهم تحريمها بدون الغسل و استصحاب حرمتها عليها في أيام عادتها‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست