responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 97

ليس بحدث حيث انه ليس كسائر الأحداث لكنه عليه يمكن المنع عن كون الخارج عنه بالاختيار في هذا الحال الى ان يأتي بالصلاة حدثا أيضا فتأمل.

(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة

من الحدث و الخبث بلا خلاف كما عن المدارك بل إجماعا كما عن محكي الغنية و التذكرة و غيرهما فيجوز لها فعل ما يشترط بالطهارة من دون تجديد شي‌ء من ذلك عليها كما نسب ذلك الى ظهور عبارات الأصحاب. و عن بعض المشايخ انه جزم بكفاية الأغسال و الوضوآت الواجبة في الكثيرة لجميع الصلوات التي بعدها. حيث قال و تصلى غير الرواتب و القضاء في غير أوقاتها أو فيها مؤخرا عن الصلاة من غير غسل و لا وضوء الا من حدث موجب لهما من بول أو منى و نحوهما لعموم الأمر بها و عدم ثبوت مانع سوى الدم و لم يثبت مانعيته و لا وجوب الغسل لكل صلاة و انما الثابت الأغسال الثلاثة فتأمل انتهى. و قد حكى عن بعض آخر الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلوته. و عن آخر الجزم بوجوب تكراره بتكرار مس كتابة القرآن مع تردده في وجوبه لاستمراره و الظاهر منهم في تقديم الغسل على الفجر لصلاة الليل عدم الاكتفاء بغسل العشائين. اللهم الا ان يكون مرادهم ان ذلك فيما إذا لم تكن مسبوقة بغسلها و هو بعيد أو اختصاص الكفاية بأوقات الصلاة مع تخصيص الوقت بالاختياري و الا كان الوقت الاضطراري للعشائين الى الفجر. و بالجملة كلام الأصحاب في المقام غير محرر كما صرح به بعض الاعلام على ما حكاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه عن محكي مصابيحه. و تحقيق المقام ان الكلام تارة في مشروعية الغايات المشروطة بالطهارة. و اخرى في كفاية فعل ما وجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما للصلاة لغيرها من الغايات المشروطة بالطهارة لها من غير حاجة الى التجديد. اما المشروعية فلإطلاق‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست