responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 99

و لا اعتبار فيما يستفاد منهم ما لم يكن إجماع منهم على ذلك مع ان قضية عبائرهم ليس إلا الإيجاب الجزئي و حرمة بعض ما يحرم على الحائض عليها بدون الغسل كما لا يخفى على من تأملها. و استصحاب الحرمة لو سلم جريانه فيما إذا كانت مسبوقة بالحيض. فلا مجال له فيما لم يكن كذلك فافهم.

اما وطئها بعد فعل ما يتوقف صحة الصلاة عليه من الطهارة فجوازه بلا اشكال و لا خلاف و بدونه محل خلاف و قضية الاستصحاب جوازه فيما لم تكن مسبوقة بالحيض و حرمته فيما كانت مسبوقة به لو لم يناقش فيه بتغيير الموضوع و عدم إحرازه و الا فأصالة الإباحة بل استصحاب عدم حدوث ما يوجب الحرمة تكون محكمة فيهما كما لا يخفى. و قد استدل على الجواز بعمومات جواز وطي الأزواج و ما ملكت الايمان. و بقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. و بمثل رواية ابن سنان. و لا بأس ان يأتيها بعلها متى شاء الا أيام حيضها. و بموثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها و يشكل بأنه لا دلالة للعمومات الا على الحلية الذاتية التي لا تنافى توقف فعليتها على شي‌ء بل لا تنافي الحرمة فعلا بسبب كالحيض و نحوه كما لا دلالة في الآية و الروايتين الا على الاذن فيه بعد التطهر و حليته متى شاء في غير أيام الحيض و زمان حلت لها الصلاة فيه و ارتفع المنع عنها قبالا للمنع عنه حال حرمة الصلاة و قبل التطهر و لا ينافي ذلك توقف جوازه فعلا على أمر أصلا كما لا يخفى.

و قد ظهر من ذلك عدم دلالة في قوله في رواية البصري بعد الأمر بالاغتسال و استدخال الكرسف و وضع كرسف آخر لو ظهر الدم و كل شي‌ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت. و ذلك لوضوح ان المراد كل حالة حلت الصلاة فيها في قبال حرمتها في حال الحيض لا كل شي‌ء تحل به فعلا و تصح لاعتبار الاستدخال و الوضع فيها و عدم اعتبارها فيه و كذا الأدلة. لقوله في موثقة سماعة و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست