responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 96

و الإتيان بها لذلك و لو كان الداعي الى ذلك هو الأمر الغيري فافهم. فلو نذر الاغتسال فاغتسل لغاية و لم يأت بها لبرء النذر لصحة غسله. نعم لو قيل بان صحة المقدمة العبادية و قصد التقرب بها من قبل أمرها الغيري فعدم الإتيان بالغاية التي كان الاغتسال لها كاشف عن فساد الغسل بناء على هذا القول. لا يقال ان صحة المقدمة العبادية و ان كانت من قبل رجحانها الذاتي الا ان انكشاف الرجحان ليس إلا بالأمر الغيري. فإنه يقال ان الانكشاف و ان كان بالأمر الغيري و هو لا يتعلق الا بالموصل من الافراد على هذا القول الا انه حيث كان لقصوره لا لقصور غير الموصل و تفاوت بينه و بين الموصل بحسب الطبيعة المشتركة بينهما المتوقف عليها الواجب لا جرم كان الأمر الغيري مع كونه متعلقا بخصوص الموصل كاشفا عن رجحان الطبيعة المشتركة تأمل تعرف.

(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة

في منع الدم من الخروج بحسب الإمكان ما لم يتضرر بحبسه لما فيها من الأمر بالاحتشاء و الاستنفار و التلحم و ربما يستدل عليه مضافا الى ما ذكر بوجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمكن و لكونه حدثا لا بد من التحفظ منه بقدر الإمكان و الأول بناء على وجوب تخفيف النجاسة لا يقتضي إلا التحفظ عن خروج ما زاد على ما خرج و لم يمكن حبسه و ان أمكن حبسه لعدم تأثيره في المتنجس بمثله و الثاني انما يقتضي التحفظ من الخروج بعد الاشتغال بالوضوء أو الاغتسال إذا لم يكن الدم المخصوص الخارج عن العرق المحبوس في داخل الفرج بالاحتشاء و غيره حدثا ما لم يخرج عنه و الظاهر انه مثل دم الحيض حدث و لو كان في داخله و لا يخرج الا بعلاج ليس كذلك بل كان بمثل إدخال قطنة أو إصبع و لو سلم فالتحفظ لا يكاد يجدي بعد خروج ما يتعذر حبسه أو يتعسر الا ان يقال بان الخارج منه كذلك‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست