responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 95

دليل على رجحانها و صحتها إلّا في محل الحاجة إليها. فإنه يقال هذا لو لم يكن هناك إطلاق و إطلاق الغسل الذي لا بد منه في الصلاة دل على صحته و رجحانه و لو اتى به قبل الحاجة اليه. و دعوى كون الإطلاق غير وارد في مقام البيان غير مسموعة لا سيما مع الاعتراف بكونه في مقام البيان في مقام الاستدلال به على عدم وجوب المعاقبة لعدم ما يوجب صرف وجهه الى غير المقام في البين و عدم فارق بين المقامين. هذا إذا اغتسلت قبل الوقت لا لغاية مشروطة بالطهارة. و اما إذا اغتسلت لصلاة الليل فعن جماعة من القدماء و المتأخرين جواز صلاة الغداة به بل عن صاحب الذخيرة نفى الخلاف عنه و عن بعض نسبته إلى الأصحاب بل عن ظاهر الخلاف انه إجماعي فإن تمَّ الإجماع و الا فيمكن الخدشة بان الغايات المشروطة بالطهارة كصلاة الليل أو غيرها من الصلوات و سائر العبادات مما يؤتى بها في غير وقت الصلاة اليومية بناء على مشروعيتها لم يعلم اشتراطها بالغسل إذا كانت مسبوقة بثقب الدم لاحتمال ان لا يكون الثقب موجبا للغسل الا للصلاة المفروضة أو لخصوص اليومية و لم يكن موجبا لغيرها في غير الوقت الا الوضوء أو لم يوجب شيئا إذا لم يكن له هناك موجب لأن دم الاستحاضة و ان كان حدثا الا انه ليس كالأحداث. ثمَّ انه قد ظهر مما بيناه انه لا وجه على تقدير صحة الغسل لغاية من الغايات قبل الوقت لتخصيص الجواز بصلاة الغداة و لا بغسل صلاة الليل الا ان يكون التخصيص و الاستثناء بملاحظة قول المشهور بوجوب المعاقبة فالإخلال بها بفصل صلاة الليل غير ضائر بخلاف الغسل لغيرها فالفصل بما يوجب الإخلال بها ضائر‌

(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل

ثمَّ بدا لها أو عرض لها مانع جاز لها الاكتفاء به في صلاة الغداة و لو قيل بعدم وجوب غير الموصلة من مقدمة الواجب لما حقق في محله ان المقدمة إذا كانت عبادة كالطهارات ليس وجه صحتها الأمر الغيري بل استحبابها النفسي و رجحانها الذاتي‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست