responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 92

مثل المحقق ذلك. و في صريح كلامه ان دم الاستحاضة حدث و الوضوء له إذا انقطع. نعم يتوجه عليه ان العفو لا بد له من دليل و بدونه لا يمكن ان يقال به كما يتوجه على الشيخ انه لو كان الدم الخارج بعد الغسل حدثا لما كان موجبا للوضوء وحده بل للغسل كذلك أو معه حيث انه لا دليل على انه حدث الّا ما دلّ على أحكام اقسامه فلا بد اما من القول بالاكتفاء به بلا وضوء كما إذا لم يتجدد دم للإطلاق أو القول بوجوب الغسل و الوضوء حسبما يوجبه كما عليه المحقق الثاني و الشهيد و جماعة على ما حكى للإطلاق أيضا أو بوجوبهما لمنع الإطلاق و استحباب الحدث بدون ذلك و لا مجال لاستصحاب الأحكام الثابتة له بعد الطهارة و قبل رؤية هذا الدم المنقطع بعد البناء على كون هذا الدم حدثا كما ادعى عليه ظهور الإجماع و الاتفاق.

نعم لولاه كان استصحاب الطهارة محكما و يترتب عليها أحكامها فافهم.

و حيث ان الاخبار قد نهضت بوجوب الغسل لكل صلوتين إذا ثقب الدم و لم تنهض بجواز المبادرة إلى الغسل و الصلاة مطلقا و لو مع انقطاع الدم في الوقت و سعته لهما بعد الانقطاع كان قضية استصحاب الحدث الحادث بخروج الدم الثاقب قبل الغسل و منعه عن الصلاة بلا رفعه حقيقة أو حكما الإتيان بما يحتمل في رفعه كذلك و لا يكاد يضر بذلك الخدشة في حدثية هذا الدم بعد الغسل بإمكان الخدشة في حدثية مطلق دم الاستحاضة لفقد العموم الدال عليه فتأمل جيدا. ثمَّ انه لا فرق في ما ذكرنا بين كون الانقطاع للفترة إذا وسعت الغسل و الصلاة أو للبرء لما أشرنا إليه من ان النقاء المتخلل بين دم الاستحاضة حقيقة طهر فما عن محكي الشهيد من ان الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة لأنه يعود و بعد ذلك كالموجود دائما ممنوع و انه ليس كالموجود دائما لا واقعا و لا شرعا.

(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة

كما هو ظاهر كثير من الأصحاب و عن صريح المقنعة أو الرخصة كما‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست