responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 93

عن العلامة في المنتهى و المحقق و الشهيد الثانيين و عن جماعة دعوى القطع به. اشكال. من ظاهر الأمر و عدم دليل على مشروعية الغسل الثاني و لا مجال للتشبث بإطلاق الطهر على الطهر عشر حسنات في مشروعيته لعدم كون التجديد معهودا في الغسل و من ان الظاهر من الأمر به في الاخبار انه في مقام توهم وجوب الغسل لكل صلاة فلا دلالة له الا على جوازه و كون الغسل أنقى و اطهر من الوضوء لا يقتضي الا انه في ما شرع يكون أنقى بحيث لا يحتاج الى الوضوء لا كون تجديده مشروعا كما لا يخفى.

فالأحوط الاغتسال الصلاة الثانية رجاء لو لم تجمع بينهما.

(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل

و استدل عليه مضافا الى وجوب الاقتصار على تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على مقدار الضرورة بما دل على وجوب الغسل عند كل صلوتين كما في رواية أبي معزا أو عند صلاة الظهر كما في رواية ابن سنان لظهور لفظة عند في المقارنة كما عن الحلي. و فيه ان المقارنة الحقيقية للصلاة هاهنا غير مرادة يقينا و التصرف بإرادة المعاقبة ليس بأولى من ارادة مقارنة وقت الصلاة كما يشهد به قوله 7 في رواية ابن سنان ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر. و إطلاقات الأخبار الواردة في مقام البيان تبقى سالمة و حاكمة على ما يقتضيه الاحتياط من وجوب الاقتصار. هذا مضافا الى ان استصحاب اثر الغسل من إباحة الصلاة و عدم رفعه بالواقع بعده حاكم على الاحتياط حيث لا يقين بارتفاعه به. و اما الاستدلال على الوجوب و جواز الفصل مضافا الى إطلاق الاخبار بقوله 7 في رواية إسماعيل بن عبد الخالق فاذا كان صلاة فلتغتسل بعد الطلوع ثمَّ تصلى ركعتين قبل النداء ثمَّ تصلى الغداة و في رواية ابن بكير فاذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمَّ صلت. ففيه انه لا دلالة لهما أيضا إلا‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست