responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 91

و ليس كالمتخلل في أيام الحيض إلا إذا كانت الفترة قليلة جدا بحيث لا يخرج به عن الاستمرار و يندرج في إطلاق الاخبار. ثمَّ ان الدم إذا انقطع للبرء أو للفترة في الوقت فهل يوجب انتقاض الغسل الماضي و بطلان الصلاة التي صلتها. فان كان بعد الصلاة و وسع الوقت للغسل و الصلاة فالانتقاض و البطلان أو عدمهما مبنيان على جواز البدار لاولى الاعذار مطلقا أو مع عدم رجاء الارتفاع و عدم الجواز مطلقا الا ان ندعى ان ظاهر اخبار الباب جواز البدار هاهنا و لو قيل بعدم جوازه لسائر ذوي الأعذار بدعوى ان إطلاق مثل إذا ثقب الدم اغتسلت لكل صلوتين. جواز البدار الى الغسل و الصلاة و لو انقطع الدم و تمكنت من الغسل بعده و الصلاة علمت بذلك أولا. و فيه نظر بل منع لعدم شموله لما إذا علمت بالانقطاع في سعة الوقت لو لا دعوى الاختصاص بصورة الاستمرار و انه لبيان ان لكل صلوتين مع الثقب لا بد من غسل من غير تعرض للتأخير و البدار في صورة قطعها أو احتمالها للانقطاع كما لا يخفى. و ان كان في أثناء الصلاة فكذلك فبناء على بطلانها مع الانقطاع قبلها كانت باطلة لبطلان الغسل من رأس.

فانقدح انه لا مجال لاستصحاب صحتها لو شك في ذلك لعدم إحراز صحة لها أصلا كما لا يخفى. و ان كان قبل الصلاة فعن المشهور عدم كفاية الغسل السابق و وجوب الوضوء لما عن محكي المبسوط من ان دم الاستحاضة حدث و إذا انقطع وجب له الوضوء. و عن المحقق (قدس سره) في المعتبر انه أورد عليه بأنه يمكن ان يقال ان خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة. و الانقطاع ليس بحدث و مراده كما هو واضح الإيراد على الشيخ بأنه لا مؤثر هاهنا في نقض الطهارة أصلا للعفو عما هو الحدث و هو خروج الدم و عدم وجود شي‌ء آخر غير الانقطاع و هو ليس بحدث لا الإيراد عليه في جعله الانقطاع حدثا حتى يتوجه عليه ما وجهه شيخنا العلامة من بيان مراد الشيخ فراجع كلامه. كيف يخفى على‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست