responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 75

تلك الماهية التي تكون نورا و ليس له حقيقة أخرى فإنه حقيقة واحدة على ما يظهر من اخبار تشريعه كما لا يخفى. و منه انقدح انه لو توضأت في وقت تتوهم أنها حائض فبان أنها طاهرة لجاز دخولها معه في الصلاة و نية رفع الحدث غير معتبرة في صحة الوضوء و رفعه به. ثمَّ ان الظاهر انتقاض هذا الوضوء بغير دم الحيض لإطلاق أدلة النواقض من دون دليل على التقييد و استظهار ان المنتقض بها ما كان مؤثرا في الطهارة من الوضوآت من أدلتها و هو غير مؤثر فيها في غير محله لما عرفت ان الوضوآت متحدة الحقيقة فتكون متحدة بحسب الأثر و انّما التفاوت في المحال فحدث المحل ربما يرتفع به وحده أو بضمه الى الغسل و ربما يخففه بحيث يباح به مثل الصلاة و ربما لا يباح به مثلها و انما يقع مثل الذكر به على النحو الا كمل. هذا فيما كان المحل مبتلى بالحدث و الا كان طهرا على طهر و نورا عن نور فيصح ان يقال ان الوضوء مطلقا نور و طهر يتأكد به نور المحل و طهره تارة و يرتفع حدثه اخرى و يخفف ثالثة و قوله. 7 في رواية محمد بن مسلم. و اما الطهر فلا فالمراد منه الغسل كما يظهر من نفيه و إثبات الوضوء بقوله 7 و لكنها تتوضأ لا الطهر الذي هو اثر الوضوء الواقع كما لا يخفى. و قد انقدح بذلك انه لو توضأت في وقت تتوهم أنها حائض فبانت طاهرة جاز لها الدخول به في الصلاة و ذلك لوقوعه في محل قابل لرفع حدثه و قصد رفعه لا يعتبر في رفعه. ثمَّ في ان الاكتفاء بوضوء واحد لقعودها بمقدار صلوتين متصلا مطلقا أو إذا كانت عادتها الجمع بين الصلوتين أو لا بد من تعدد الوضوء وجوها لا يبعد الاكتفاء بالواحد فان الظاهر من وقت كل صلاة الأوقات الثلاثة إذ الوقت إذا دخل كان وقت كلتا الصلوتين و ان كان أحدهما قبل الأخر فتدبر. و عليه فهل يقدح الفصل الطويل بين القعودين وجهان لا دلالة في الاخبار على قدحه و اعتبار قدحه و ان كان أحوط.

ثمَّ ان الظاهر قيام التيمم مقامه فيما ليس عليها الوضوء لعموم أدلة تشريعه‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست