responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 74

رواية أبي بصير كون الركبة داخلة في الكراهة الدالة بالفحوى على دخول السرة و الاذن في صحيحة الحلبي بإخراج سرتها الدال بالفحوى على الاذن في إخراج الركبة لا دلالة له على عدم الكراهة لأن الإذن أعم و الكراهة ذات مراتب فافهم.

(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج

أو بحكم حضوره كما إذا كان متمكنا من معرفة حالها مع غيبته و تفصيل ذلك و الدليل عليه في كتاب الطلاق.

(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة

على المشهور بل عن محكي الخلاف إجماع الفرقة عليه لروايات. منها رواية زرارة عن ابى جعفر 7 قال إذا كانت المرية طامثا فلا يحل لها الصلاة و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها. و منها رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه 7 قال كن نساء النبي لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكن يختشين حين تدخل وقت الصلاة و يتوضئن و يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عز و جل. و منها رواية زيد الشحام عن ابى عبد اللّه 7 ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثمَّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه. و منها رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه 7 قال تتوضأ المرية الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كانت وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عز و جل. و هذه الروايات مع ما فيها من قرائن الاستحباب و دعوى الإجماع عليه و سيرة المسلمين على عدم الإلزام و الالتزام بذلك في الأعصار و الأمصار غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب فلا محيص عن حمل الجملة الخبرية فيها على الاستحباب هذا. ثمَّ ان هذا الوضوء و ان كان لم يرفع الحدث و لذا لا ينوي به رفعه الّا انه ليس لقصور فيه بل هو من افراد‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست