responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 76

و لو قيل بان وضوء الحائض ليس بطهور و لا يفيد طهارة مع انه قد عرفت انه طهور و يفيدها غايته انه لا يرتفع به حدث الحيض و لكنه به يخفف و اما الأغسال المندوبة فلا إشكال في مشروعية ما ورد النص به بالخصوص كغسل الإحرام و في مشروعية غيره اشكال و خلاف الأظهر انه مشروع لوجود مقتضية من إطلاق الأدلة و عدم صلاحية بقاء حدث المحل للمنع لتأثيره الطهارة و حصول التخفيف بها كما عرفت في الوضوء كيف و هو أنقى و اطهر منه. و قوله 7 في رواية محمد بن مسلم اما الطهر فلا. فليس نصا و لا ظاهرا في نفى غسل الجمعة لقوة احتمال ان يكون المراد منه في السؤال غسل الحيض فلا يكون قابلا لتقييد إطلاق أدلة الأغسال المستحبة و اما الأغسال الواجبة فلا شبهة في عدم وجوبها في حال الحيض لعدم غاية واجبة في هذه الحال يتوقف على واحد منها و حال ما ثبت استحبابه النفسي كغسل الجناية حال سائر الأغسال المندوبة و به يوفق بين قوله 7 في رواية الكاهلي لا تغتسل قد جائها ما يفسد الصلاة.

في جواب السؤال عن انها تغتسل غسل الجنابة بعد عروض الحيض أو لا تغتسل. و قوله 7 في موثقة عمار في جواب هذا السؤال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شي‌ء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة.

(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها

من شهر رمضان دون قضاء الصلاة اليومية التي فاتتها في أيام الحيض بالإجماع و الاخبار المستفيضة بل المتواترة على ما ادعى. اما المنذور منهما في وقت صادفه الحيض ففيه اشكال و خلاف أظهره عدم وجوب القضاء لانكشاف فساد النذر سواء تعلق النذر بذلك الوقت شخصا أو نوعا ضرورة أن دائرة النوع الذي تعلق به النذر ان كانت بحيث لا تسع ذاك الوقت فلا نذر لها فيه و ان كانت بحيث تسعة فهو غير صالح شرعا لذلك‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست