responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 73

(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه

بلا خلاف عدا ما نقل عن المرتضى من القول بالمنع لقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و قول ابى الحسن 7 في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا حائضا و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و قول ابى جعفر 7 في صحيح بن مسلم الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب و يقرءان القرآن ما شاءا إلّا السجدة. و الآية على تقدير دلالتها على النهى عن المس بمعنى المسح لا الدلالة على الاخبار بعدم المس بمعنى الإدراك لا دلالة لها الّا على النهى عن مسح الكتابة لا لمس الهامش لأنها القرآن أو لأنها المتيقن من النهي فتأمل.

و الرواية مع ضعفها لا عامل بها و الصحيحة بقرينة و يقرءان لا دلالة لها على الوجوب. و الجملة الخبرية انما تكون ظاهرة فيه لو لم يكن هناك قرينة موجبة لإجمالها لو لا صرفها الى الاستحباب و لم سلم دلالتها عليه فلا دلالة لها على الحرمة الّا على القول بان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضد. فافهم. و لو سلم فلا اعتبار بها بعد اعراض المشهور عنها و عدم العمل بها كما لا يخفى.

(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة.

لرواية أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه 7 عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال.

تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار. و في رواية حجاج بن الخشاب عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجهما منهما قال تلبس درعا و تضطجع معه و ظاهرهما و ان كان هو الحرمة كما عن السيد الأخذ بظاهرهما الّا انه لا بد من حملهما على الكراهة للأخبار المستفيضة الدالة على جواز الاستمتاع بغير الوطي في القبل لكونها كالنص في جواز الاستمتاع بغير القبل كما هو واضح و هما ظاهران في الحرمة لاحتمال ان يكون السؤال فيهما عما يجوز بلا بأس و منع أصلا كما لا يخفى. ثمَّ ظاهر‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست