responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 63

عقلا و نقلا الأمن من تبعة مخالفتها لا يكاد يضر بحسن الاحتياط بإتيانها باحتمال الوجوب بل باحتمال الاستحباب أيضا فتستحق بذلك ثواب الإطاعة أو الانقياد غاية الأمر كان مع هذا الاحتمال عدم الإتيان باحتمال الحرمة أيضا من الاحتياط و يدل على صحة ما ذكرنا من كون حرمة الصلاة و الصوم عليها ذاتية و إمكان الاحتياط مع ذلك في موارد الاشتباه دلالة غير واحد من الاخبار على كون ترك العبادة في أيام الاستظهار احتياطا ضرورة انه لو لا إمكان الاحتياط في صورة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة. لما كان ترك العبادة في تلك الأيام احتياطا كما انه لو لا كون حرمة العبادة في حال الحيض ذاتية لما كان وجه لجعل تركها احتياطا مع التمكن من الاحتياط المطلق بفعلها برجاء وجوبها لعدم احتمال المخالفة معه أصلا كما لا يخفى. و قد انقدح بما حققناه ان ما ذكره جماعة بل ادعى عليه الاتفاق من حسن الاحتياط للمضطربة لا دلالة له على كون حرمة العبادة عليها تشريعية و لا حجية فيه على تقدير الدلالة و جعل الاحتياط بترك العبادة في أيام الاستظهار. مع إمكان الاحتياط بفعلها أيضا لعله كان لغلبة استمرار الحيض الى بعد العادة بمقدار أيام الاستظهار في صورة استمرار الدم الى بعدها أو كون ترك العبادة في حال الحيض أهم عند الشارع من فعلها في غير هذا الحال أو لجهة أخرى لا نعرفها.

(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين

لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر 7 قلنا الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال 7 الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الّا مجتازين. و في حسنة ابن مسلم يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرامين. ثمَّ المراد من الاجتياز المستثنى في النص و الفتوى هل هو الدخول من باب و الخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه أو ما يقابل القعود‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست