responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 62

للأصل و ظهور النواهي في ما ذكرنا مع ان أوامر الترك واردة في مقام رفع الوجوب. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. قلت لا يذهب عليك ان متعلق الحرمة التشريعية هو في الحقيقة أمر جناني و هو البناء على انه مأمور به لا نفس الأفعال الخارجية بل هي على ما كانت عليه من الحكم فلا يعاقب عليها بل على ذاك الأمر الجناني و ظاهر الاخبار كون الحرمة أو نفى الجواز و الحلية متعلقة بنفس الافعال كما أشرنا اليه و انها بنفسها تكون مبغوضة للشارع في الحال كما كانت محبوبة كذلك في غير هذا الحال و معه لا مجال للأصل أصلا و لا موقع لدعوى كون الأوامر واردة في مقام رفع الوجوب بعد التصريح بالتحريم و نفى الجواز و نفى الحلية في الاخبار كما لا يخفى. و يمكن ان يدعى ان الحائض لو أتت بأفعال الصلاة بما هي صلاة للّه تبارك و تعالى لا لكونها مأمورا بها كما إذا سجدت للّه تعالى مع النهى عن سجودها كذلك و لا شبهة في ان الصلاة لو اتى بها كذلك في غير هذا الحال كانت صحيحة و لا تشريع في الإتيان بها كذلك انما التشريع في ما إذا اتى بها بعنوان أنها مأمور بها بداعي أنها مأمور بها أو بغير هذا الداعي و لا يعتبر في صحة العبادة في غير هذا الحال ان يؤتى بها بداعي الأمر حتى يكون لزوم التشريع مما لا بد منه في الإتيان بها في هذا الحال. و بالجملة الإتيان بالصلاة عبادة بدون التشريع بحيث لو لم تكن منهيا عنها لوقعت صحيحة كان ممكنا و يؤيد ذلك تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل ابن شاذان بأنها على حد نجاسة فأحب اللّه ان لا يعبد الّا طاهر حيث دل على انها تقدر على ان تعبد بالصلاة في حال الحيض لكنه لما كانت عبادتها بها في هذه الحال غير محبوبة نهى عنها.

فافهم. قيل و انما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط عند الشك في الحيض مع عدم أصل أو عموم يرجع إليه فإن قلنا بالحرمة الذاتية لم يحسن بها الاحتياط سيما بفعل المندوبة. قلت احتمال الحرمة الذاتية لها إذا كانت قضية الأصل‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست