responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 61

القطنة نقية وجب في الظاهر عليها العبادة و لكنه لو رأت الدم بعد ذلك و انقطع و لم يتجاوز العشرة فالدمان حيض واحد بلا خلاف ظاهرا كما قيل للأخبار الدالة على انتظار المبتدئة للعشرة و ما دل منها على ان ما تراه قبل العشرة من الحيضة الاولي و لقاعدة الإمكان من غير فرق في ذلك بين ان يكون ما تراه بعد الاستبراء حمرة أو صفرة قيل و لو لا الإجماع لأشكل الحكم في هذا الفرض يعنى ما لو رأت المعتادة بغير صفات الحيض. من جهة ما دل من المستفيضة على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا انتهى.

قلت بل لو لا الإجماع لأشكل الحكم فيما إذا رأت بعد الاستبراء غير المعتادة الصفرة أيضا لقوله في صحيحة ابن مسلم فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل فلا بد من تخصيص الصحيحة بما إذا رأت غير المعتادة و الصفرة و تجاوزت العشرة فإن ذلك قضية الإجماع لو تمَّ و ما دلّ من الاخبار على اقتصار ذات العادة على أيام العادة إذا تجاوز الدم العشرة مطلقا و لو كان حمرة فتأمل.

(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم

المطلق المحرز بالقطع أو بالاستبراء إذا وجب عليها ما يتوقف على الطهارة مثل الصلاة و الصوم و الطواف.

(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته

كالصلاة و الصوم و الطواف و مس كتابة القرآن فان عليه الإجماع من الأعيان فلا يعبأ بما عن الإسكافي من كراهة اللمس لها فتأمل. ثمَّ انه لا إشكال في حرمة الصلاة و الصوم عليها تشريعا و في حرمتهما عليها ذاتا اشكال. من ظاهر الأصحاب تبعا لاخبار الباب الدالة على الأمر بالترك أو على نفى الجواز أو الحلية أو على الحرمة الظاهرة في حرمة نفس العمل.

و من ان الحرام هو الصلاة التي يؤتى بها على وجه التعبد في الحال كما كانت يؤتى بها في غير الحال بحيث لو اتى بها لا كذلك لم تكن محرمة و لا يكاد يتأتى منها ذلك الّا تشريعا. قيل و الأقوى عدمه يعنى عدم الحرمة ذاتا‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست