responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 60

اعتبار طهرها الواقعي في صحة غسلها لا الطهر الظاهري و الا فلا وجه للحكم بصحة الغسل بلا إشكال في صورة نسيان الاستبراء و تبين الطهر زمان الاغتسال مع ان أصالة بقاء الحيض على حالها مع نسيان الاستبراء كما لا يخفى. نعم يمكن القول بصحة الغسل مع الغفلة عن حالها لو قيل بكون الحيض الظاهري مانعا لا كون الطهر الكذائي شرطا و المفروض في كلامه كون الطهر شرطا فلا تغفل. ثمَّ ان أصالة بقاء حدث الحيض الذي لا يصح معه الغسل جارية و لو قيل بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية و المانع عن صحة الغسل و ما يترتب عليه انما هو حدثه المستمر لا دمه المتجدد و لذا لا يصح في زمان النقاء المتخلل لبقاء الحدث معه فلا يكفي أصالة عدم حدوث دم الحيض في صحة الغسل مع جريان أصالة بقاء حدثه فلا يكتفى بهذا الغسل ان لم يتبين طهرها في زمانه و لو لم يكن ظاهر الاخبار عدم جواز الاغتسال بدون الاستبراء فافهم. ثمَّ ان صحة الغسل على ما استظهرناه فيما تبين طهرها زمانه بناء على كون حرمة العبادة في حال الحيض تشريعية انما هو لأجل عدم الحرمة كذلك لو اتي به برجاء الطهر و احتمال الأمر واقعا و ان كانت محدثة بحدث الحيض بأصالة بقاء حدثه ظاهرا اما لو قيل بالحرمة الذاتية فلا مجال لان يقال بصحته لعدم التمكن من إتيانه على نحو قربىّ و برجاء امره مع صدوره منها تجريا أو عصيانا مع جريان أصالة بقاء الحدث نعم لو فرض عدم جريانها فلا بعد في صحته لو تبين وقوعه زمان الطهر لعدم الوقوع حينئذ تجريا و عصيانا للتخيير بين تركه و فعله على نحو قربىّ عقلا لدورانه بين الوجوب و الحرمة فلا مانع من صحته عقلا و لا شرعا فتأمل. ثمَّ ان الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء شرعا و ذكر الكيفية الخاصة في بعض اخباره انما يكون للإرشاد الى ما يسهل معه إدخال الكرسف خارجا و لذا كانت اخباره مختلفة و ان شئت قلت ظهور الصحيحة في الإطلاق أقوى من ظهور اخبارها في اعتبارها فلا يصلح ان يقيد إطلاقها بها كما لا يخفى و كيف كان فان خرجت‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست