responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 59

فان خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل. و موثقة سماعة قلت المرية ترى الطهر و ترى الصفرة و الشي‌ء فلا تدري اطهرت أم لا قال فاذا كان كذلك فلتقم فتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجليها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثمَّ تستدخل الكرسف فان كان ثمة مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت. و رواية شرحبيل الكندي قال قلت لأبي عبد اللّه 7 كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائض و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان ثمة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف. و أنت خبير بأنه لا دلالة لغير الصحيحة على الوجوب بل انما سيق لبيان كيفية الاستعلام لمن اراده و في دلالتها على وجوبه الغيري و انه شرط صحة الغسل و العبادة المشروطة بالطهارة بعد عدم وجوبه النفسي قطعا. اشكال لقوة احتمال ان يكون وجوبه للإرشاد لئلا يقع الغسل و العبادة المشروطة به لغوا قيل و ليس شرطا في صحة الغسل إلا لأجل ان الأمر بالغسل انما يتوجه على الطاهر من الحيض و تتوقف معرفة كون المرية كذلك على الاستبراء إذ الأصل بقاء الحيض و عدم انقطاعه و لا إشكال في عدم صحة الغسل بدون الاستبراء حينئذ. نعم لو نسيت الاستبراء و اغتسلت ثمَّ تبين طهرها زمان الاغتسال صح الغسل بلا إشكال اما لو قلنا بعدم جريان الأصل في الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئا بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه كان الأصل في المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك و يكفى ذلك في صحة الاغتسال الا ان الاخبار المتقدمة ظاهرة في عدم جواز الاغتسال اعتمادا على الأصل المذكور من دون استبراء انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. قلت لو لم يكن دلالة أخبار الاستبراء على الاشتراط لا وجه لفساد الغسل بدون الاستبراء إذا انكشف طهرها في زمان اغتسالها إذا اغتسلت احتياطا برجاء الطهر و لو كان قضية الأصل بقاء حيضها ضرورة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست