responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 58

ظرفا لهما لم يكن بضائر بل لا محيص عنه كما لا يخفى و منه قد انقدح وجه تبادر ذلك عرفا و ان عدم القائل بتعين الأخر و بالتخيير بين خصوص الأول و الأخر لا يوجب تعين الأول لعدم كونه منهم اتفاقا و لا إجماعا على عدم صحة أحدهما بل قضية إطلاق السبعة و الظهور في توالى أيام الطهر هو التخيير بين خصوص الأول و الأخر اللهم الا ان يمنع الإطلاق و انه ورد مورد حكم آخر و هو تعيين مقدار التحيض لا موضعه فالأحوط وضعه في الأول.

(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها

و لم ينهض عليه دليل في قبال إطلاقات الرجوع الى العدد. نعم ذكر وجوه بعضها على تقدير تحققه لا يجدي مثل غلبة اللحوق في الطبع بالاقران و بعضها على تقدير الصدق غير مفيد للمقصود مثل دعوى عموم النساء في المضمرة للاقران ضرورة انه يصير الاقران حينئذ في عرض الأقرباء في الرجوع الى أقرانهن لا بعد اختلاف النساء الأقارب أو فقدانهن مع مجازفة هذه الدعوى كما لا يخفى. و بعضها غير ثابت مثل قراءة أقرائها في رواية زرارة و محمد بن مسلم أقرانها بالنون مع انه لو سلم فالظاهر من قوله 7: يجب للمستحاظة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها، الاقتداء بالاقران من خصوص النساء الأقارب لا مطلق الاقران مع انه لو سلم فلا وجه للترتيب المذكور الا الاعتبار و ان الأقارب أولى بغلبة اللحوق في الطبع بهن من اقران الأجانب.

(المقصد الرابع) في أحكام الحيض

(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة

كما عن المشهور بل عن ظاهر محكي الذخيرة نسبته إلى الأصحاب و عن الحدائق ان الظاهر عدم الخلاف فيه و استدل عليه بصحيحة ابن مسلم إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل القطنة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست