responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 57

المراد بها بالمعنى الأعم لذلك اى لاستظهار وقوع السؤال في دليل التقييد عن الجارية من حيث كونها لا تعرف أيام الاقراء. أو لعدم الإطلاق في دليل الإرجاع فلا بد من ان يقال بذلك في المضطربة أيضا مع انه لم ينقل القول بذلك في عداد الأقوال فيها على كثرتها.

(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء

كما عن جماعة منهم المحقق و العلامة في غير التذكرة و المحقق و الشهيد الثانيان بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب أو عليها وضعه في الأول كما عن العلامة في التذكرة و عن كاشف اللثام فيه خلاف و الأول أظهر لإطلاق رواياته و عدم ما يوجب التعين عليها عدى دعوى ظهورها في تقديم التحيض و هي ممنوعة لما قيل في سنده من ان تأخير التطهير عن التحيض أو عطفه عليه بثم انما يدل على وجوب تقديم التحيض إذا ثبت وجوب تقديمه في الدور الأول و ليس في المرسلة إلا وجوب التحيض في كل شهر سبعة أو ستة و يصدق ذلك بتحيضه في الدور الأول بسبعة من آخر الشهر ثمَّ اغتسالها و تعبدها ثلثة و عشرين يوما ثمَّ تحيضها سبعة أيضا. و هكذا و الحاصل ان الشهر انما وقع ظرفا للتحيض فقط لا له و للتطهر. ثمَّ قال اللهم الا ان يدعى تبادر ذلك عرفا أو يقال بعد ان الرواية في مقام بيان الحكم على مجموع الأيام بجعلها سبعة حيضا و ثلاثا و عشرين طهرا ان ظاهر الرواية بل صريحها لزوم التوالي في أيام الطهر في كل شهر و هو لا يحصل الا بجعل السبع أول الشهر أو آخره و حيث لا قائل بتعين الأخر و لا بالتخيير بين خصوص الأول و الأخر تعين الأول. فافهم فإنه دقيق انتهى موضع الحاجة. و لا يخفى عليك ان تأخير التطهر عن التحيض انما هو لتفرع تعيين مقداره على مقدار التحيض لا لزوم تأخير التطهر عن التحيض خارجا و سنة فظهر وجه عطفه عليه بثم. و لذا يصدق التحيض في كل شهر بسبعة على التحيض بها من آخر الشهر و المراد من الشهر فيها هو الدور كيف و يكون كثيرا ما ابتدء الدم في أواخر الشهر و عليه فالشهر إذا كان‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست