responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51

قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمَّ استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و تبلغ عددها الى ان قال 7: فقال (صلى اللّه عليه و آله):

تدع الصلاة أيام أقرائها أو قدر حيضها. و تدل عليه أيضا بعض فقراتها الأخر. ففي ما إذا نسيت وقتها دون عددها أو بالعكس إشكال. في ان رجوعها الى التمييز مطلقا أو إليه في ما لا عادة لها و إليها في ما لها العادة بلا خلاف و الظاهر هو الأخير فإن الظاهر بالتأمل في المرسلة و غيرها لزوم اتباع العادة مطلقا و التمييز في ما لا عادة فيه من الوقت أو العدد أو كليهما و لذا اعترض جامع المقاصد على القواعد حيث أطلق رجوع المضطربة إلى التمييز و قد وجه عليه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه بقوله و أنت خبير بضعف هذا الاعتراض بعد ما عرفت ان مرادهم رجوعها إليه في ما لم يكن لها فيه عادة من الوقت أو العدد أو كليهما.

و أنت خبير بأنه ليس مدرك الرجوع إليهما في الفرض بذاك الوضوح كيلا يصح الإطلاق فيصح الاعتراض عليه أو لا يصح لما وجه عليه من ان ذلك أي الإطلاق انما هو لوضوح فيما لم يكن فيه عادة لإمكان ان يكون السنة في الناسية للعدد أو الوقت عند من أطلق هو الرجوع الى التمييز كما انه ليس ببعيد في ناسية الوقت بحسب الاعتبار و ذلك بدعوى ان كل واحدة من العادة و التمييز و السبع أو الست منفردة سنة و حيث لا يمكن ان يكون العادة أو العدد كذلك سنة و قد أمكن ان يكون التمييز كذلك سنة و لا سنة أخرى لحصر المرسلة لها في الثلاثة كما لا يخفى. كان التمييز سنة هاهنا و ان كانت الدعوى غير خالية عن الجزاف لعدم الدلالة على كون كل واحدة من الثلاثة كذلك سنة و انحصار السنة في الثلاثة لا ينافي كون الاثنين منها مرجعا في الفرض و غيره مما تقدمت الإشارة اليه و لا بد من مزيد تأمل فإن المسئلة غير صافية فتأمل.

(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست