responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50

من التعبد بحيضية كل دم ظاهر أو طهرية كل نقاء كذلك فلا مساس لهما بالمقام و حمل الطهر فيهما على ما ليس بصفة الحيض و ان كان يوجب لهما المساس الا انه بعيد لا يجوز الاستناد إليه أصلا لا سيما إذا كان النص و الشهرة على خلافه كما لا يخفى. ثمَّ ان قضية اعتبار ذلك ليس الّا ان الضعيف وحده أو مع ما يضاف اليه من النقاء في ما إذا لم يبلغ أقل الطهر لم يحكم بكونه طهرا مع الحكم بحيضية طرفيه من القوتين مطلقا اما كون هذا الفرض خارجا عن مورد التمييز كما حكى عن المحقق و العلامة نظرا الى عدم إمكان العمل بأدلته لدوران الأمر في الحكم بالحيضية بين القوتين بلا مرجح في البين أو داخلا في مورده نظرا الى لزوم العمل بعموم دليله ما لم يمنع عنه مانع و لا مانع عن العمل به في الحكم بحيضية أول القوتين و استحاضية الضعيف في البين و انما المانع عنه في الحكم بحيضية ثانيهما أيضا بل لا بد من الحكم بكون ما يبلغ به الضعيف منه أقل الطهر استحاضة. ففيه إشكال أظهره الأول. فإنه لا مرجح للحكم بحيضية الأول دون الثاني مع كونه بصفة الحيض أيضا و الأولية لا توجب الأولوية و لا سبيل الى التخيير في الحكم بها بينهما حيث لا دليل عليه من نقل.

و هو واضح و لا من عقل حيث لا مقتضى لكل منهما شرعا مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما قطعا. نعم: الحكم بكون المجموع حيضا في ما أمكن غير بعيد بناء على عدم الاعتبار بالادبار في ما وقع بين دمين كان قضية الإقبال الحكم بحيضيتهما و الحكم بحيضة بينهما فتأمل. ثمَّ ظاهر المرسلة الطويلة هو كون الرجوع الى التمييز انما هو في ما إذا نسيت عادتها وقتا و عددا قال فيها و اما سنة التي كانت لها أيام متقدمة ثمَّ اختلط عليها من طول الدم و زادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك. الخبر كما ان ظاهرها هو كون الرجوع الى العادة انما هو في ما إذا عرفت عادتها كذلك قال فيها: و الحائض التي لها أيام معلومة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست