responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 52

كما هو الأظهر أو مخيرا بينه و بين الثلاثة من شهر و العشرة من آخر و عن شرح المفاتيح انه مشهور و عن كاشف اللثام انه أكثر و هاهنا أقوال أخر لا يهمنا نقلها و الدليل على ما استظهرناه هو قوله في المرسلة: فان لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد فسنتها السبع و ثلث و عشرون لان قضيتها قضية حمنة حين قالت انى اشجه شجا. و لا يخفى انه يظهر من قوله فسنتها السبع ان في نقل قول الرسول (صلى اللّه عليه و آله) في جواب حمنة: و تحيضي في كل شهر في علم اللّه ستة أو سبعة. ترديدا من الراوي و ان قول الرسول (صلى اللّه عليه و آله) هو السبعة. كما يشهد به ما بعده من الفقرات و بالجملة لم يثبت رواية الراوي للست و لا يضر ترديده بين رواية السبع أو الست في هذه الفقرة لروايته للسبع في سائر الفقرات كما لا يخفى و لا دليل على التخيير بينه و بين الثلاثة من شهر و العشرة من آخر الا ما يأتي من موثقتي ابن بكير في المبتدئة و ستعرف إنشاء اللّه عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من شهر و العشرة من آخر حتى يقتضي الجمع بينهما و بين المرسلة أو التخيير بينها و بينهما التخيير بين ذلك و بين السبع في موردها و لو سلم فلا وجه للتعدي إلى الناشئة. و لا مجال لان يقال بعد ما يستفاد من المرسلة اتحاد حكم المبتدئة و الناسية في الرجوع الى السبع فاذا حمل السبع فيها على التخيير ثبت ذلك في الناسية لأن السبع لا يمكن ان يكون على التعيين بالنسبة إلى إحداهما و على التخيير بالنسبة إلى الأخرى فإن ذلك انما لا يمكن إذا كان بدال واحد لا بدالين و قضيته الجمع بين المتعارضين في أحدهما دون الأخرى كما لا يخفى كما ان الرجوع الى العدد لذلك كان فيها بعد فقد عادة الأهل دون الناسية ثمَّ من الأقوال القول بوجوب العمل بالاحتياط و الجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة و قال شيخنا العلامة ;: ان هذا القول و ان كان بحسب العمل أصوب الأقوال الا انه بحسب الدليل أضعفها‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست