responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 44

الدم العشرة و فعلها بعد تلك الأيام إذا انقطع عليها هل يجب عليها قضاء ما ترك من العبادة في الأول و قضاء الصيام في الثاني أم لا فيه اشكال. من انه ليس منه في الاخبار عين و لا اثر و من البعيد جدا إطلاق الأمر بالتحيض أيام الاستظهار و بأفعال المستحاضة بعدها مع إهمال إيجاب قضاء العبادة مع التجاوز و إيجاب قضاء الصيام مع عدمه و من انه انما كان الإهمال منه خصوصا لا عموما لمكان ما دل من الاخبار على الاقتصار على العادة إذا تجاوز الدم العشرة و ما دل على التحيض بتمامها إذا انقطع عليها و لا منافات بين ان تكون الوظيفة مع الجهل بتجاوز الدم. التحيض في أيام الاستظهار العمل بأفعال المستحاضة بعدها و بين ان يكون الحكم الواقعي في أيام الاستظهار عمل الاستحاضة مع التجاوز و التحيض فيما بعد تلك الأيام مع عدمه و ان أبيت إلا عن التنافي فما دل على الاقتصار على العادة مع التجاوز و التحيض بها و بما بعدها إلى العشرة مع عدمه أظهر من دليل الاستظهار و بعده على كون ذلك حكما واقعيا لا وظيفة حال الجهل فتدبر.

(المبحث الثاني) في الناسية

و هي من كانت لها عادة سابقة فنسيتها و فيه أبحاث.

(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض

أو التفصيل بين الظن بالحيض و عدمه كما عن البيان و الدروس فيه خلاف و ربما يستدل على الأول بقاعدة الإمكان و بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون الدم بصفات الحيض أو غير متصف بها كما حكى عن استاد الكل في شرح المفاتيح و السيد في الرياض و بإطلاق الأخبار الدالة على الإفطار بمجرد رؤية الدم و إطلاق صحيحة ابن المغيرة عن ابى الحسن الأول في أمرية نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمَّ طهرت ثمَّ رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس و لا يخفى عليك ما في الاستدلال بهاء اما قاعدة‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست