responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 45

الإمكان مضافا الى الإشكال في ثبوتها على ما عرفت لا مجال لها هاهنا لعدم استقراء الإمكان حيث لم يحرز بقاء الدم إلى الثلاثة بل قضية أصالة عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه هو الحكم بعدم بقائه. و دعوى ان تجدد الزائد و ان لم يكن ببقاء ما حدث أو لا حقيقة الا ان بقائه و استمراره عرفا مسامحة. مجازفة ضرورة انه لا يعد الدم المتجدد في اليوم الثاني أو الثالث عرفا بقاء ما حدث في اليوم الأول و استمراره و انما كان إطلاق البقاء و الاستمرار بملاحظة أصل الدم و مطلقه لا خصوص الحادث منه أولا فتجدد الدم الزائد ليس الا حدوثه لا بقاء ما علم حدوثه فلا مجرى لأصالة البقاء الا بناء على جريانها في القسم الثالث من استصحابات الكلى و قد أورد شيخنا العلامة على أصالة البقاء في الدم بعد منع جريانه أولا بقوله و ثانيا بأنه لو سلم جريان أصالة البقاء في الدم لكنه لا يجدي في إثبات الإمكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات قاعدة الإمكان لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن و بعبارة أخرى الدم الموجود في ثلاثة أيام و ليس الإمكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. قلت ان كان مراده (قدس سره) ان شرط القاعدة الاستقرار اليقيني و هو مما لا يصلح ان يثبت بالأصل فهو و ان كان كذلك الا ان كون ذلك شرطا للقاعدة ممنوع لما عرفت من انه ليس الشرط الا مجرد الاستقرار كما يشعر به قوله و بعبارة أخرى كما لا يخفى و ان كان مراده ان الشرط مع انه ذلك لا يصلح لان يثبت به فمن الواضح صلاحيته لذلك و ليس الاستقرار بمعنى وجود الدم في الثلاثة إلا شرطا في الحكم على الدم فيها بالحيضية شرعا بقاعدة الإمكان التي مفادها ليس الا الحكم بحيضية كل دم لا تأبى من حيضيته القواعد الشرعية فيكون الاستقرار بالمعنى المذكور مما يعتبر شرعا في الحكم بالحيضيه‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست