responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 43

قرب و هو إبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب و جعلها مختصة بصورة رجاء المرية الانقطاع لدون العشرة. و ساق كلامه مستشهدا بأمور الى ان قال و يحمل اخبار الاغتسال بعد العادة على البائسة عن الانقطاع إلى أخر كلامه زيد في علو مقامه. و أنت خبير بأن صورة اليأس عن الانقطاع لدون العشرة في ما إذا تجاوز عنها نادرة فكيف يحمل عليها أخبار كثيرة أخذ فيها الموضوع لذلك ما أخذ في غير واحد من اخبار الاستظهار بلا تفاوت أصلا ففي بعض اخباره ان المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين. و في أخر المستحاضة تستظهر كذلك كما في اخبار الاغتسال ان المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت وصلت. نعم: غير واحد من اخبار الاغتسال لا إطلاق لها لو لم تكن ظاهرة في خصوص ما إذا دام الدم إلى الدورة الثانية و بيان الحكم في هذه الدورة و ما بعدها فلا يعارض بأخبار الاستظهار لاختصاصها بالدورة الاولى بل بما إذا تجاوز الدم العادة مع رجاء انقطاعه لدون العشرة لما افاده (قدس سره). و بعضها الأخر و ان لم يكن بهذه المثابة لشموله بإطلاقه أو عمومه للدورة الأولى الا انها تقيد أو تخصص بأخبار الاستظهار لاختصاصها بهذه الدورة كما مرت إليه الإشارة. و ان أبيت فلا أقل من كونها أظهر في الشمول لها من تلك الاخبار كما لا يخفى. فلا محيص عن تخصيصها بها كما ان تلك أظهر منها في الشمول لغيرها لو كان بينهما ما يعمه فيخصص بها و لا يبعد ان يكون هذا السمع أقرب عرفا مما قدمناه لما عرفت فيه من الاشكال و ان كان قابل الانحلال الا [1] بما لا يكاد يلتفت إليه أهل العرف بل لا يعرفه الا بعض الأساطين و عليك بالتأمل التام في المقام. بقي الكلام في حكم ترك العبادة أيام الاستظهار إذا تجاوز‌


[1] الظاهر زيادة لفظ الا و ان كانت ثابتة في نسخة الأصل بقلمه الشريف (المصحح)

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست