responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34

(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا

و لو تخلل النقاء بين كل منهما و لو على غير نهج واحد أو بين إحداها أو بخصوص أيام الدم مطلقا أو بخصوص المتصلة منها أو بالأول في الوقتية و بالثاني في العددية وجوه لا يبعد ان يكون ظاهر الاخبار هو الأخير حيث ان الظاهر من المضمرة و المرسلة اعتبار تساوى عدد أيام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية و قد عرفت ان الملاك في حصول العادة الوقتية هو صدق مثل أيامها و الظاهر صدقها على تمام أيام قعودها و لو تخلل النقاء بينها.

(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة

كما لا خلاف في زوالها بحصول عادة اخرى على خلافها و نقل في محكي المنتهي الاتفاق على الرجوع الى العادة الثانية. لا يقال لا وجه لزوال العادة الأولى بالثانية و ليس الرجوع إليها أولى من الرجوع الى الأولى الا ان يكون إجماع على ترجيحها. فإنه يقال الوجه عدم بقاء الاولى على كونها وقتا و خلقا و عدم صدق أيامها الآن الا على الثانية كما لا يخفى و اما زوالها بتكرار رؤية الدم على خلافها على غير نسق بل مختلفا فكذلك لا ينبغي الارتياب فيه و ان كان ظاهر محكي المنتهي عدم زوالها إلا بعادة اخرى حيث قال في رد أبي يوسف القائل بزوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة ان العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت فلا يبطل حكم هذا الدليل الا بدليل مثله و هي العادة بخلافه انتهى و لعل غرضه انه لا يبطل حكم دليل إذا كان الا بالدليل و في الصورة ليس الدليل باقيا بل زال و اضمحل بنفسه فافهم.

(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث.

(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة

مطلقا و لو لم يكن بصفات الحيض و ذلك للعمومات‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست