responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 33

سنها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) هي الأقراء كما هو صريح المرسلة.

ثمَّ لا يخفى ان الخلاف و الاشكال في تحقق العادة العددية الناقصة لا يختص بالعادة الوقتية بل يجري في غيرها فلا وجه لما يظهر من شيخنا العلامة (قدس سره) من الاختصاص حيث قال: ثمَّ هل يؤخذ بأقل العددين في العادة الوقتية المحضة و يجعل عادة لها فتسمى بالعددية الناقصة أم لا انتهى.

و لعل وجه تخصيصه (قدس سره) توهم صدق مثل الأيام على الأقل حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن هناك عادة وقتية فلا تمشية للوجهين بدونها فتأمل.

(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا

و لو بقاعدة الإمكان و ذلك لان تساويهما في جميع صورهما الموجب لكون الوقت أو العدد أو كليهما عادة انما يكون بالقطع و الوجدان و ان كانت حيضية ما أضيف إليه التساوي بالتعبد بقاعدة الإمكان فإنه يصدق حقيقة انه قد توالى عليها حيضتان سواء فيكون ما يوجب العادة في العدد أو الوقت و صيرورتهما وقتا و خلقا معروفا ثابتا حقيقة و لو كانا فيما هو حيض شرعا فافهم. و قد انقدح انه لا وجه للإشكال في بعض افراد التمييز في الحكم بتحقق العادة على الدم المحكوم بكونه حيضا كما لو رأيته في المرة الأولى أسود و في المرة الثانية احمر كما استشكل به شيخنا العلامة و نقل التردد فيه عن الذكرى و لو كان اختلافهما لونا مع الحكم على كل منهما بالحيضية بالصفات شرعا موجبا للإشكال لكان اختلافهما في الحكم بها في أحدهما بالصفات و في الأخر بقاعدة الإمكان أولى بالإشكال كما لا يخفى و حله ان العادة انما تكون بسبب التساوي فيما هو حيض تعبدا كما إذا كان حيضا فقط من دون دخل للتساوي في الأوصاف أصلا فلا يكاد يضر الاختلاف فيها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست