responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 35

الآمرة بقعودها في أيام الحيض و خصوص المستفيضة. ففي المرسلة القصيرة كلما رأت المرية في أيام حيضها من صفرة أو غيرها فهو من الحيض و في المرسلة الطويلة بعد أمر المستحاضة المضطربة بالرجوع الى التمييز و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض ان تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله الحديث و في صحيحة ابن مسلم عن المرية ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى تنقضي أيامها الحديث الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي لا يبعد تواترها الإجمالي و قد نقل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و كذا تتحيض المعتادة بمجرد الرؤية إذا رأت قبل العادة و لو كان صفرة لموثقة سماعة عن المرية ترى الدم قبل وقتها قال إذا رأت الدم فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت [1] و خبر على بن حمزة قال: سئل أبو عبد اللّه 7 و انا حاضر عن المرية ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض. و رواية أبي بصير عن ابي عبد اللّه 7 في المرية ترى الصفرة فقال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض و لا يعارضها ما في صحيحة ابن مسلم و ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت بل لا بد من تقييد إطلاقه بتلك الأخبار الدالة على ان الصفرة قبل الوقت حيض كما أنه لا بد من تقييد إطلاق القبل في بعضها بما إذا كان بقليل أو بمثل يومين و قد ادعى انه لا إطلاق في موثقة سماعة فإنه لا يصدق انه ربما تعجل بها الدم إذا لم يكن الفصل بينه و بين الوقت قليلا و فيه نظر بل منع و ان سلم هذا لو كانت العلة فإنه ربما تعجل بها الوقت تأمل تعرف وجهه. و لكن إطلاق الدم فيها لا يعم الصفرة لانصرافها الى غيرها‌


[1] هكذا وجدنا الخبر مصححا بخط المصنف (قدس سره) و قد كتب أولا مكان الوقت: الدم ثمَّ ضرب عليه و كلام المصنف فيما يأتي بمنى على النسخة التي ضرب عليها و هي غير صحيحة مخالفة لما هو ثابت في كتب الحديث (المصحح)

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست