بمجرد اتفاق وجود سببه ثانيا بلا جامع رابط و لا موجب ضابط فتأمل جيدا.
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
كما هو ظاهر المرسلة و المضمرة كما ادعى أو يكفي ثبوتهما في شهر واحد في غير العددية فلو رأت ثلاثة في شهر مرتين بعد عشرة مثلا كانت وقتية و عددية كما لو رأت بعد كل عشرة تارة ثلاثة و اخرى أربعة مثلا كانت وقتية. خلاف و اشكال. من دعوى ظهور الخبرين في الاعتبار.
و من دعوى ان ذكر الشهر فيهما لكون الغالب في النساء ان يكون حيضهن في كل شهر مرة و لذا لا خلاف و لا اشكال ظاهرا في تحقق العددية في شهر أو في أزيد من شهرين. هذا مضافا الى صدق مثل لفظ أيامها و أيام الأقراء و أيام الحيض على الثلاثة بعد العشرة مثلا إذا تكرر وقوعها بعدها الذي وقع في اخبار إرجاع المستحاضة إلى عادتها و بذلك انقدح عدم انحصار الدليل على العادة و أحكامها بالخبرين كما توهم في الحدائق بل كانت الأخبار المشتملة على مثل تلك الألفاظ دالة عليها أيضا على ما عرفت من تقريب دلالتها كما لا يخفى. و لعل الشهيد في الروض عنى بالنصوص هذه الاخبار حيث قال في محكيه في رد احتجاج المحقق الثاني في اعتبار الشهر الهلالي. بأن الشهر في كلامهم يحمل على الهلالي: انما يتم لو كان في النصوص المفيدة الدالة على العادة ذكر الشهر. و قد بينا في أول المسئلة حكايتها خالية عن ذكر الشهر في ما عدا الحديثين الأخيرين. و في الاحتجاج بهما اشكال لضعف أولهما بالإرسال و ثانيهما بجرح و انقطاع خبره. فاندفع بذلك ما وجهه عليه في الحدائق حيث قال بعد نقله: أقول: لا يخفى انه ليس عندهم دليل على تفسير العادة بالمعنى المعهود سوى هذين الخبرين كما لا يخفى على من راجع كلامهم و راجع الاخبار. و قوله (قدس سره) انه قد بين في أول المسئلة الأخبار خالية عن ذكر الشهر في ما عدا الحديثين عجيب