responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 31

فإنه لم يذكر سواهما و كذا غيره إذ ليس في الباب سواهما انتهى. و لم يحضرني الروض كي الأحظ انه أشار الى غيرهما و لو إجمالا أم لا و انما توهم لارتكازها انه ذكرها أو كان بانيا على ذكرها أو إلحاقها و قد غفل عنها فتيقض.

(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية

في غير ما إذا كان الدم في وقت واحد من شهرين. و اما فيه ففي اعتباره في تحققها اشكال بل خلاف يظهر من محكي الذكرى اعتباره قال فيه: و اما لو اختلف العدد و لم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فلا وقت هنا قطعا و في العدد وجهان و يظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر انتهى موضع الحاجة. حيث يظهر من استظهار عدم الاعتبار من الفاضل ان قطعه بالاعتبار انما كان في خصوصه أو في ما يعمه لا في خصوص ما إذا كان في الأول من الشهرين كما احتمله شيخنا العلامة كيف و لا يكاد ينكر اعتباره فيه غير فاضل فضلا عن الفاضل. بداهة اعتباره فيه. و اما دعوى قطعه بعدم الوقت في صورة عدم استقرار الطهر فلعلها لأجل اختصاص المرسلة و المضمرة بغير الوقتية و كان الدليل فيها سائر الأخبار المشتملة على مثل أيام الحيض و أيام الأقراء و أيامها مما يصدق على وقت خاص في ما إذا استقر الطهر بالتكرار متساويا دون ما إذا لم يستقر. اما في ما دون الشهر أو في الزائد على الشهرين فواضح. و اما في ما كان في الشهرين كما إذا رأت مثلا في أول أحدهما ثلاثة و في أول الآخر عشرة ثمَّ رأت في أول الثالث خمسة فإنه يمكن ان يقال ان أول الشهر ليس لها وقت و خلق حيث لم يكن قذف الدم فيه بسبب جامع منضبط بل في كل موجب غير مرتبط بخلاف ما إذا استقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فإنه يكشف عن أن الرؤية فيه كانت عن خلق و عن جامع لا انها صادقته اتفاقا فيصدق حينئذ على ثلاثة أيام من أول الشهر أيامها‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست