responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 29

(المبحث الأول) في ذات العادة

و فيه مطالب‌

(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا

فتكون عددية و وقتية أو عددا فقط فتكون عددية أو وقتا كذلك فتكون وقتية. ففي مرسلة يونس الطويلة فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها في ما يستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس أقرائها و انما جعل الوقت ان توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للتي لا تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا إلخ. و في مضمرة سماعة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. و لا يخفى وضوح دلالة الخبرين على تحقق العادة الوقتية و العددية معا. و العادة العددية خاصة بمرتين و عدم تحققهما بمرة واحدة كما لا خلاف محقق فيه من الأصحاب بل نقل الإجماع عليه مستفيض. و اما دلالتهما على تحققها بذلك في الوقتية خاصة فلا يكون بذلك الوضوح و يحتاج الى دعوى ان الظاهر منهما ان اتفاق شهرين انما هو تمام الملاك في تحققها من غير دخل لما اتفقا عليه من العدد و الوقت أو العدد و هي غير بعيدة و لا سيما عن الرواية الأولى كما لا يخفى. هذا مضافا الى عدم القول بالفصل بينها و بين العددية و الى إمكان دعوى صدق أيامها عرفا هاهنا و ان كان في غيره محتاجا الى التكرير مرارا كثيرة و ذلك لأن دم الحيض لما كان من شأنه الاعتياد به في خصوص وقت رأته فيه كان تكرره فيه مرتين موجبا لمزية اختصاصه بذاك الوقت بصدق معها انه وقتها أو أيامها بخلاف ما ليس كذلك بل كان تكرره فيه‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست