responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 28

لك أمرها كله. و قريب منها رواية ابن ابى عمير عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه 7. و رواية أخرى ليونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه 7. قلت نعم: لو لا اعراض المشهور عنها و كونها قابلة للتأويل إذ لا بعد في ان تكون صلوتها في يوم رأت النقاء من باب الاحتياط لاحتمال انقطاع حيضها لو سلم ظهورها في كون صلوتها في ذلك اليوم من باب كونها طاهرة فيه حقيقة مع انه محل نظر فكيف تقاوم ما دل على ان الطهر لا يكون أقل من عشرة و قد عرفت انه لا معنى للحمل على الطهر بين الحيضتين إذ عرفت ان الطهر بين الدمين الذين كان كل منهما حيضا كان طهرا بين الحيضتين و منه ظهر ان وجه تقييد الطهر في بعض معاقد الإجماعات بكونه بين الحيضتين. ان الطهر بين دماء الحيض لا يكون الّا بين الحيضتين لا انه لا يكون الطهر بين حيضة واحدة عندهم فافهم. و بالجملة ليس للفقيه ان يرفع اليد من ظهور الاخبار و معاقد الإجماعات لأجل مثل هذه الاخبار الغير المعتنى بها قديما و حديثا.

(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)

و هي أنه لا بد من التوالي في أكثر الحيض بناء على كون النقاء المتخلل حيضا. و اما بناء على كونه طهرا فاعتبار التوالي فيه كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في غاية البعد لا يكاد يلتزم بما يستلزمه احد من قعود الحائض عن الصلاة و الصوم شهورا بل سنين بل مدة عمرها سيما على ما اختاره من اعتبار الاستمرار و عدم تخلل النقاء و لو في الليل في التوالي كيف و قد أورد على صاحب الحدائق بذلك في ما ذهب اليه من اختصاص تحديد الطهر بعشرة بما هو بين الحيضتين فتأمل جيدا.

(المقصد الثالث) في أقسام الحائض

و ما لكل منها من الاحكام. اما الأقسام فهي ذات العادة و الناسية و هي المضطربة و المبتدئة. و اما الاحكام ففي طي مباحث‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست