responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 27

شرعا بالاتحاد في بعض الاثار لكنه ليس اليه سبيل الّا بدليل و ليس.

و لا يخفى عدم قابلية ما استشهد به من الاخبار على عدم اعتبار التوالي للمقاومة مع ما دل على ذلك اى كون أقل الطهر مطلقا عشرة لكونها قابلة للتصرف بما هو غير بعيد عنها بخلافه ضرورة انه لا يبعد ان يكون العد من الدمين مع النقاء في البين و كان الإطلاق مسوقا لبيان رفع توهم كون الدم الثاني حيضا مستقلا حيث لم يتخلل أقل الطهر بينه و بين الدم الأول بعد الفراغ عن كونه حيضا مع احتمال ان يكون الظرف في قوله و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام. من متعلقات لم يتم لا قيدا للعشرة لكنه بعيد كما لا يبعد ان يكون المراد من الحيضة التي طهرت منها في رواية ابن الحجاج انه من توابعها و محسوب منها و لأجل ذلك كأنه بعضها قبالا لكونه حيضا ثالثا و ان كان استحاضة و ليس حقيقة منها و على ذلك لا يلزم ان يكون من ابتدائية مع كونها تبعيضية في الفقرة الثانية. فافهم و يؤيده إطلاق الحكم بكونه منها لوضوح انه لولاه لم يكن بدّ من تقييده بما إذا لم يتجاوز الدم الأول و الثاني من العشرة. ان قلت هذه الاخبار و ان كانت لا تقاوم ظهور ما ذكر في ان الطهر مطلقا لا يكون أقل من عشرة المستتبع لكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية الا انه لو لا خصوص الاخبار الدالة على كون النقاء المتخلل بين الحيضة الواحدة طهرا. منها مرسلة داود العجلي عمن أخبره عن ابى عبد اللّه 7 قلت له أمرية يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمَّ تحيض ثلثة أيام ثمَّ ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما قال: تغتسل و تصلى قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثمَّ يعود الدم قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما فقال:

إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت فاذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد أمضيت‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست