responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 26

كذلك خلاف و اشكال. من دعوى انسباق التوالي من إطلاق مثل قوله 7: أكثره عشرة أيام و لو منع فلا أقل من كونه المتيقن منه. و من دعوى الإطلاق و منع الانسباق و عدم مزاحمة الحكم بحيضية النقاء المتخلل الموجب لكون العشرة متوالية لا محالة حسب الفرض. و شهادة روايات منها ما في رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق 7 من قوله:

و لا يكون الطهر في أقل من عشرة و إذا حاضت المرية و كان حيضها خمسة ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و ان رأت الدم من أول ما رأت الدم الثاني تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثمَّ هي مستحاضة حيث استظهر صاحب الحدائق منه ان العشرة إنما تعد من خصوص الدمين لا منهما و من النقاء في البين.

و منها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت الصادق 7 عن المرية طلقها زوجها متى تملك نفسها فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام أقرائها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. و منها غير ذلك مما هو قريب منها و لكن الظاهر كما هو المشهور اعتبار التوالي فيها لأجل أن النقاء المتخلل يكون حيضا و ذلك لان ظاهر الاخبار المستفيضة الدالة على ان أقل الطهر عشرة و معقد الإجماعات المنقولة هو ان الطهر مطلقا لا يكون أقل من العشرة لا خصوص ما بين الحيضتين كما ادعاه صاحب الحدائق مع انه لو سلم لم يكن بضائر فان الطهر المتوسط بين الطرفين المحكومين بالحيضية. لا محالة يكون بين الحيضتين إذ لا تعقل وحدة الحيض الا باستمرار حدثه و عدم انقطاعه بالطهر و معه تكون اثنتين لأجل تخلل عدمه و تحقق ضده في البين. نعم: يمكن ان يحكم عليهما‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست