responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 25

المدارك حيث ادعى في مسئلة التوالي ظهور الاخبار فيه مع إنكاره هنا ظهورها في الاستمرار و منشأه توهم انحصار وجه الاعتبار بظهورها في الاستمرار و قد عرفت عدم انحصار الوجه به و احتمال ان يكون غيره ثمَّ انه ليس لازم القول بعدم اعتبار التوالي الاكتفاء بضم الدماء بعضها الى بعض فيما لو تناوب الدم و النقاء في الساعات في العشر كما عن ظاهر الشيخ في المبسوط و عن المحقق في المعتبر في باب النفاس و العلامة في التذكرة و المنتهى ضرورة إمكان اعتبار وجود الدم في بياض تمام كل يوم من الأيام الثلاثة على النحو المتعارف بدعوى انسباق ذلك من الاخبار و لو لا انسباقه لكان التحديد بالثلاثة لبيان تقدير مقدار الدم من دون اعتبار حصوله فيها و عليه يلزم الاكتفاء بثلاث ليال متوالية بناء على اعتبار الوالي أو بيومين و ليلة أو بغير ذلك من صور التلفيق مع انهم يضايقون من جبر نقص اليوم الأول بوجوده في ليلة اليوم الرابع اللهم الا ان يقال بدلالتها على ان الدم اليومي لا بد ان يكون بمقدار الثلاثة الا ان الدلالة على ذلك مع كون ثلاثة أيام لبيان مقدار الدم دون إثباتها خرط القتاد فتدبر في المقام ثمَّ لا يخفى اختلاف أقل الحيض بناء على اعتبار الرؤية في الأيام الثلاثة حسب اختلاف أول الرؤية كما لا يخفى و هو لا يخلو عن بعد إذا كان التحديد لما هو الموضوع لأحكام الحيض واقعا و اما إذا كان لموضوعها ظاهرا إذا اشتبه فلا بعد أصلا كما لا يخفى.

(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة

فإن أكثر الحيض عشرة بإجماع المسلمين كما حكى و الاخبار الدالة على ذلك مستفيضة بل متواترة و الرواية الدالة على ان أكثره ثمانية شاذة محمولة على التحديد الغالبي العادي لا الشرعي ثمَّ انه لا إشكال في ان العشرة لا بد أن تكون متوالية بناء على ما هو المشهور من كون النقاء المتخلل بين العشرة حيضا. و اما على ما ذهب اليه صاحب الحدائق من كون النقاء المتخلل ليس بحيض. ففي كونها كذلك أيضا أو ليس‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست