responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 17

قلت لأبي عبد اللّه 7 فتاة منا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثمَّ ترفع رجليها ثمَّ تدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و عن الشيخ في التهذيب انه ساق الحديث الى ان قال فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. و الظاهر بل المقطوع به كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه اتحاد الرواية و ان الاختلاف انما هو من سهو قلم أحدهما أو من الناسخ لأحد الكتابين فلا بد من تعيين ما هو الرواية في البين و الا كان من باب اشتباه الرواية بغيرها و هو موجب لسقوطهما و الرجوع الى ما هو الأصل لا الترجيح بمرجحات احد الخبرين المتعارضين و لا التخيير بعد انتفائها كما افاده شيخنا العلامة. ضرورة انه حكم الروايتين المتعارضتين لا اشتباه الرواية بين الكاتبين و قد ادعى القطع باتحاد الرواية كما مرت إليه الإشارة و لا يخفى انه لا مجال للرجوع الى العمومات أصلا لتخصيصها لا محالة بإحدى الروايتين أو بالرواية بين الكاتبين كما لا يخفى و لعل ذلك اى اشتباه الرواية بينهما وجه تصريح المحقق بعدم الاعتبار بالاختبار بذلك و لكن الظاهر بل المقطوع به كون ما في التهذيب رواية و ان الشيخ عمد الى روايته حيث افتى على وفقه في غير واحد من كتبه و وافقه من سبقه و لحقه كما حكي فيكون أصالة عدم السهو و الغفلة فيه محكمة بخلاف ما في الكافي فإنه لا وثوق بالعمد الى روايته لعدم العمل به الا من الإسكافي فأصالة عدم السهو و الغفلة غير جارية فيه مع فرض اتحاد الرواية ظاهرا بل قطعا و عليه فلا بأس بالعمل به و ضعف سنده مجبور بعمل المشهور ثمَّ الظاهر اختصاص الاختبار بذلك بما إذا دار بين كونه من الحيض أو من القرحة و عدم مراعاة جانب الجانب إذا احتمل كونه استحاضة أيضا بعد ظهور اختصاص السؤال بصورة الانحصار أو عدم ظهوره فيما يعم غيرها‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست