responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 18

و معه لا مجال لتوهم العموم لعدم الاستفصال و لا يخفى ان الأمر فيما إذا انحصر الاشتباه بين الحيض و الاستحاضة أوضح و يؤيده انه ليس في اخبار صفاتهما من الجانب عين و لا اثر فتدبر و احتمال اعتبار الاختبار به بدعوى أن الإرجاع إليه لا وجه له الا إذا كان الخروج من الأيسر أمارة معتبرة على الحيض مطلقا و ان كان غير بعيد الا انه لا دلالة للخبر على اعتبارها كذلك مع كفاية الاعتبار في صورة الانحصار بخصوصها كالا يخفى و قد ظهر مما ذكرناه في المسئلة السابقة إذا تعذر الاختبار حال التعذر في المسئلة فراجع ثمَّ لا وجه لتوهم دلالة دليل اعتبار الاختبار في المسئلتين على قاعدة الإمكان لإمكان ان يكون الحكم بالحيضية في صورة الانغماس أو الخروج من الأيسر لأجل ما هما عليه من الخصوصية لا بمجرد إمكانها في صورة انتفاء الامارة على غيرها كما لا يخفى.

(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده

التي لا بد منها فيه خارجا أو شرعا و حكما واقعا أو ظاهرا على ما عرفته مفصلا و هي أمور.

(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع

فما كان قبله ليس بحيض و عن المنتهى انه مذهب العلماء كافة و قد دلت عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه 7 ثلاث يتزوجن على كل حال وعد منها التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا اتي لها أقل من تسع سنين. و في رواية أخرى له عنه 7 إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها و هاهنا اشكال مشهور و تقريره انه ذكر غير واحد كالمحقق و العلامة في كتاب الحجر من الشرائع و الإرشاد و ان الحيض دليل على سبق البلوغ قال المحقق بعد بيان أسباب العلم بالبلوغ اما الحمل و الحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يدلان على سبق البلوغ و قال العلامة يعلم بلوغ الذكر بالمني و إنبات الشعر الخشن على العانة و بلوغ الخمسة عشر سنة و الأنثى بالأولين و بلوغ تسع و الحمل و الحيض‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست