responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 16

لو قيل بها فلا مجال لها مع الاستصحاب لحكومته عليها الا ان يقال بأن أدلتها على تقدير تماميتها دلت على جريانها في موارده فتكون مخصصة لأدلته كما يظهر من المحقق في محكي المعتبر و ما تراه المرية بين الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرحة أو لعذرة و هو إجماع و لأنه زمان يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون الدم فيه حيضا و قريب منه ما عن العلامة في محكي المنتهى الا انه قال مكان و هو إجماع و هو مذهب علمائنا و لا نعرف مخالفا لكنه غير بعيد ان يكون مرادهما شمول الحكم لما لم يعلم أنه لقرحة أو لعذرة بعد الاختبار كما انه ليس كذلك قطعا ما لو كان عدمه لا لتعذره بل بالاختيار فتأمل جيدا. ثمَّ انه لا يبعد التعدي عن مورد النص من كون السيلان بعد الافتضاض الى ما كان مسبوقا بسيلان الحيض بدعوى ان الظاهر منه ان التطوق لما كان امارة شرعا ارجع إليها في المورد و لو كان امارة قطعية للعذرية لجاز التعدي عنه بلا اشكال و الظاهر عدم إلحاق ما إذا شك في الافتضاض فتأمل.

(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة

فعن المشهور بل عن جامع المقاصد نسبته الى فتوى الأصحاب وجوب الاختبار و ملاحظة ان الدم يخرج من الأيمن أو الأيسر ليحكم بحيضيته بخروجه من أحدهما و بقرحيته بخروجه من الأخر خلافا للمحقق في محكي المعتبر فقد صرح بعدم اعتبار الاختبار بذلك كما هو ظاهره في الشرائع و النافع لاقتصاره فيهما على الاختبار فيما اشتبه انه حيض أو عذره و تبعه جمع كالأردبيلي و صاحب المدارك و حكي عن غيرهما و كيف كان فعند المشهور يكون محكوما بأنه من الحيض إذا خرج من الأيسر و من القرحة إذا خرج من الأيمن خلافا لما عن الإسكافي من الأمر بعكس ذلك و منشأ الخلاف انما هو اختلاف الكافي و التهذيب في رواية ما هو الأصل في هذا الحكم فعن الكليني انه روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست