responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 15

المحتمل في غير المقام فلا يتوجه عليه ما وجهه عليه في المدارك بعد نقله عبارة المعتبر بقوله. و في هذا الكلام نظر من وجهين أحدهما ان المسئلة في كلامه في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض و معه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا لاعتبار سند الخبرين و صراحتهما في الدلالة على الحكمين و مطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف. و ثانيهما انه صرح بعد ذلك بان ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بأنه حيض ما لم يعلم انه لقرح أو عذرة و نقل عليه الإجماع و هو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسئلة إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه فتأمل. انتهى و ذلك لما عرفت من ان الظاهر من الاحتمال المقابل للقطع بالعذرة ما يكون قبالا للقطع بها واقعا لا تعبدا فلا دلالة على توقف المحقق معه و لا يحتاج الى ما اعتذر به عن توقفه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه من ان مجرد اتصاف الدم بالأوصاف لا يثبت حيضيته و لذا اختار المحقق و جماعة عدم تحيض المبتدئة برؤية الدم قبل مضى الثلاثة و لو كان الدم بصفة الحيض. و اما الصحيحتان فقد عرفت اختصاصهما بصورة يحكم على الدم فيها بالحيضية من جهة الوجدان أو من جهة الشرع فلا يدلان على حكم غيرها. و أنت خبير بأنه لو كان قول المحقق: فهو محتمل، توقفا عن الحكم كان توقفا عما هو مورد الصحيحتين بخصوصه أو يشمله لا محالة بعمومه فلا مجال لإطلاق التوقف معها أو مطلقا كما لا يخفى. ثمَّ انه لو تعذر الاختبار بمثل وفور الدم أو فورانه ففي وجوب التحيض أو الرجوع الى استصحاب ما كان لها من الحالة سابقا وجهان أقواهما الثاني إذ لا قاطع للأصل إلا أدلة الصفات و قد عرفت عدم دلالتها على كونها أمارات على الحيض عند الاشتباه بل لرفعه مع اختصاصها لو سلم دلالتها على ذلك بصورة الاشتباه بالاستحاضة كما لا يخفى و قاعدة الإمكان‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست