responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108

عرفت ما فيه.

(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة

مطلقا أو في العشرة إذا تجاوز عنها الدم على القول برجوعها إليها حينئذ نفاس بلا إشكال في ما كان زمانه قصيرا و ان كان عدده كثيرا لصدق النفساء على المرية في تمام تلك الأيام عرفا فيشملها ما دل على ان النفساء تكف عن الصلاة أيام عادتها قطعا. و اما إذا كان زمانه طويلا كما إذا لم تر الا يوم الولادة و اليوم الأخر من العشرة أو العادة. ففيه إشكال للتأمل في صدقها عليها في تلك الأيام بتمامها عرفا و عدم عموم في أدلة أن الطهر لا يكون أقل من العشرة و اختصاصها بالحيض انصرافا أو كونه متيقنا منها كما لا يخفى. نعم استصحاب حدث النفاس يقتضي الحكم بكونها في تمام تلك الأيام نفساء و حدث النفاس باقيا. و قد انقدح بذلك انه يمكن الذهاب الى كون النقاء المتخلل هاهنا نفاسا و لو قيل بكونه طهرا في الحيض لاختصاصه ببعض الاخبار الدال عليه كما مرّ. و قد عرفت غير مرة انه لا دلالة لمثل ان النفاس حيض محبس على كونه بمنزلته في احكامه.

و قد ظهر ان الأمر بناء على ان أكثر النفاس ثمانية عشر أشكل فيما إذا لم تر بعد اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر دمه لبعد صدق النفساء عليها في تمام تلك الأيام كما لا يخفى. و لا مجال لاستصحاب النفاس هاهنا إلا في بعض الصور و هو ما إذا لم يمكن الحكم بحيضيته أو لم يكن الحكم إلا بقاعدة الإمكان لكون الاستصحاب دليل امتناع دون ما إذا كان للدليل كما إذا رأت اليوم الثامن عشر و بعده إلى ثلاثة أيام و قد صادفت أيام العادة. و اما لو قيل بتعارض دليلي النفاس و الحيض بدعوى صدق النفساء في ذاك اليوم فالترجيح لما هو أقوى دلالة. و لا يبعد ان يكون هو دليل الحيض لما عرفت من الإشكال في شمول دليل النفاس بخلاف دليله حيث لا شبهة في شموله. إذا عرفت ما تلوناه عليك في بيان النفاس و ما به المرية تكون نفساء. فاعلم ان النفاس و ان كان يخالف الحيض في‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست