responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 109

حدوده و بعض احكامه كما مرت إليه الإشارة الا ان النفساء كالحائض فيما يجب و يحرم عليها بل قيل في جميع أحكامها. و قد استدل عليه بان النفاس دم حيض قد احتبس. و فيه ان ظاهر اخبار ما يكره على الحائض أو يستحب في حال الحيض هو الحيض المطلق المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له و ربما يستدل بما دل على ان الحائض مثل النفساء و انهما سواء. و فيه انه في خصوص ما عليها في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها و صيرورتها مستحاضة كما لا يخفي على من راجع صحيحة زرارة المتقدمة فإن كان إجماع على انها مثلها في أحكامها بتمامها و الا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليه الاخبار و في خبر جعفر بن محمد 7 تصريح. بالفرق بين النفساء و الحائض قال: لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب و لا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك و لا بأس به للنفساء. هذا أخر ما أردنا إيراده في هذه المسئلة‌

و الحمد للّه على كل حال نجز طبع هذا المؤلف الشريف يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1331‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست