حدوده و بعض احكامه كما مرت إليه الإشارة الا ان النفساء كالحائض فيما يجب و يحرم عليها بل قيل في جميع أحكامها. و قد استدل عليه بان النفاس دم حيض قد احتبس. و فيه ان ظاهر اخبار ما يكره على الحائض أو يستحب في حال الحيض هو الحيض المطلق المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له و ربما يستدل بما دل على ان الحائض مثل النفساء و انهما سواء. و فيه انه في خصوص ما عليها في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها و صيرورتها مستحاضة كما لا يخفي على من راجع صحيحة زرارة المتقدمة فإن كان إجماع على انها مثلها في أحكامها بتمامها و الا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليه الاخبار و في خبر جعفر بن محمد 7 تصريح. بالفرق بين النفساء و الحائض قال: لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب و لا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك و لا بأس به للنفساء. هذا أخر ما أردنا إيراده في هذه المسئلة
و الحمد للّه على كل حال نجز طبع هذا المؤلف الشريف يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1331