responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107

كان في الحقيقة متعددا بل كان في بعض الصور بحسب الصورة و الحقيقة واحدا و لكنه شرعا بحسب اوله و آخره متعددا كما مرت الإشارة إليه آنفا. ثمَّ انه لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي و رأت الدم فهل له نفاس و للمتخلف بعد سقوطه نفاس آخر كالتوأمين أو للمجموع نفاس واحد من سقوط العضو أو المجموع وجوه أقواها الحكم بأنه نفاس شرعا من حين صدق النفاس عرفا الى حين القطع بانقطاعه و لو لاستصحابه الا ان يقال بعموم أدلة التجديد للنفاس بلا مخصص فتأمل.

[فرعان]

(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس

حسبما حكى عن جماعة. قيل و يدل عليه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة و في الصدق مع هذا المقدار من الفصل اشكال و ما قيل بعد الاشكال فيه مع عدم الصدق أو عدم العلم به من ان الاولى الاستدلال له بظهور الإجماع فيه. ان الإجماع ما لم يثبت لا كرامة فيه و الاستصحاب يقتضي عدم حدوثه و بقاء الطهارة كما لا يخفى. هذا مضافا الى أسنى الفتوى بكون العاشر نفاسا هو كون العشرة أكثرها. و قد عرفت عدم الدليل عليه و نهوضه على الرجوع الى العادة مطلقا تجاوز عنها أم لا. و منه قد انقدح الاشكال على هذه الفتوى فيما إذا رأت بعد العاشر أيضا كما لا يخفى.

ثمَّ ان ظاهر اخبار تحديد النفاس ان مبدأه من حين حدوثه برؤية الدم لا من حين الولادة و لو مع عدم رؤيته و الاستدلال على انه من الولادة برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال: إذا مضت منذ يوم وضعت أيام عدة حيضها و استظهرت بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها. و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) لأسماء بنت عميس بعد سؤالها عن الغسل منذكم ولدت. فيه ان الظاهر انهما وردا مورد الغالب و العادة من الرؤية من حين الولادة و لو سلم ظهورها فيه كان ظهور الأخبار أقوى كما لا يخفى. و ربما يستدل أيضا بظهور الإجماع و قد‌

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الثلاثة المؤلف : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست