responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 15

القول: بأنّ الوتر ركعة واحدة.

فقال تلميذه سحنون: (و قال مالك: الوتر واحدة.، و قال أيضا: و قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شي‌ء، لا في سفر، و لا في حضر، و لكن يصلّي ركعتين، ثمّ يسلّم، ثمّ يوتر بواحدة) [1].

و قال في الفقه على المذاهب الأربعة- في قول المالكيّة-: (إنّ الوتر ركعة واحدة و إنّه يكره الوتر بلا تقديم شفع، كما يكره وصل الوتر بالشفع) [2].

و يظهر من ابن رشد ترديده في رأي مالك: هل الوتر ركعة واحدة- و لكن من شرطها أن يتقدّمها شفع- أو أنّ الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع و وتر، فإنّه إذا زيد على الشفع وتر، صار الكلّ وترا؟ [3].

قول الشافعيّ، و ابن حنبل:

قال الشافعيّ- كما في بداية المجتهد-: (الوتر ركعة واحدة). و في‌


المفردة المنضمة إلى صلاة أخرى في قبال من لا يعتبر الانضمام، و من يقول بأنّ الوتر ثلاث ركعات غير مفصولة بتسليم فابن عمر ينكر على من يقول: بأنّ الفصل بالتسليم يجعل الصلاة من البتيراء، و مالك ينكر على سعد عدم اعتبار تقدّم صلاة نافلة على المفردة.

و بالجملة: يظهر من مجموع كلمات ابن عمر: أنّ الضميمة شرط للوتر، و كلام مالك في ذلك مشتبه كما عرفت. «منه دام علاه».


[1] المدوّنة الكبرى: ج 1 ص 126.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة: ج 1 ص 399.

[3] بداية المجتهد: ج 1 ص 195.

اسم الکتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات المؤلف : السيد مهدي الروحاني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست