responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 495

[الأمر الثاني في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكولية]

الثاني: إنّه قد تبيّن ممّا حررنا عدم اختصاص هذا البحث بما إذا كان الاشتباه فيما يصلّى فيه من جهة الشكّ في اتّخاذه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و اطّراده في جميع ما يتردّد هو بين ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز [1]، إلّا أنّ خصوص التذكية حيث لا يخلو الشكّ فيها إمّا عن أمارة معتبرة توجب البناء عليها- كما إذا أخذ من يد المسلم، أو سوق الإسلام مثلا-، و إلّا [2] فمقتضى الأصل الموضوعيّ هو البناء على عدمها، فقضيّة السببيّة و المسبّبية- حينئذ- إنّما هو ارتفاع موضوع هذا البحث فيه على كلّ تقدير [3]، و خروجه بذلك عن عموم هذا النزاع.

و هذا بخلاف ما إذا شكّ في كونه من الحرير- مثلا- أو الذهب، فإنّه بعد البناء فيهما- كأجزاء غير المأكول و الميتة- على المانعيّة أيضا مضافا إلى حرمة اللبس حال الصلاة و غيرها [4] بعنوان واحد- كما هو ظاهر أدلّة الباب، و كلمات الأصحاب-، دون‌


[1] كالحرير و الذهب.

[2] أي: و إمّا لا أمارة على التذكية، و مقتضى الاستصحاب حينئذ عدمها، إذن فلا يخلو موارد الشك فيها عن وجود أمارة يحرز بها التذكية، أو أصل يحرز به عدمها.

[3] فإنّ الشك في جواز الصلاة فيه و عدمه مسبّب عن الشك في تذكيته، فإذا أحرز تذكيته بالأمارة، أو عدمها بأصالة عدم التذكية فلا يبقى شكّ في ناحية المسبّب، فلا موضوع للبحث عن جريان أصالة عدم المانع، و لا تصل النوبة إلى هذا النزاع أصلا.

[4] أي: و غير الصلاة بعنوان واحد هو عنوان اللبس.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست