responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 496

الحرمة النفسيّة المحضة [1] كي يندرج في باب النهي عن العبادة- كما جنح إليه بعضهم-، فليس في البين ما يوجب البناء على أحد الطرفين أصلا [2]- حسبما تقدّم البحث عنه في أصل المسألة-، و لا المانعيّة فيهما مترتّبة على حرمة اللبس كي يتسبّب أحد الشكّين عن الآخر [3]، و يقع البحث في كفاية أصالة الحلّ لإلغاء الشكّ السببيّ، و استتباعه بذلك لإلغاء الشكّ المسبّبي أيضا و عدمها- حسبما مرّ بيان الضابط فيه [4]-، و إنّما هي مترتّبة في لسان الأدلّة على نفس عنواني الحرير و الذهب، بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيه، و مجرّد التلازم بين الحكمين على تقدير ثبوته لا يوجب ترتيب أحدهما بالأصل القاضي بالبناء على الآخر [5]- كما قد عرفت-، و من هنا فرّق الأصحاب بين الشكّ في التذكية و غيرها، فأفردوه‌


[1] بأن يكون النهي عن الصلاة في الذهب أو الحرير تحريميّا نفسيّا- كالنهي عن صلاة الحائض-، لا إرشادا إلى المانعيّة، و عليه فيندرج في باب النهي عن العبادة المقتضي للفساد.

[2] من أصل موضوعيّ يحرز به وقوع الصلاة في الحرير أو الذهب، أو عدم وقوعها فيه، فإنّه لم يكن هناك زمان كانت الصلاة و لم تكن واقعة في الذهب أو الحرير لتستصحب.

[3] إذ عليه يكون الشك في المانعية مسبّبا عن الشك في حرمة اللبس.

[4] مرّ بيانه في أوائل المقام الثاني المعقود للبحث عن اندراج الشبهة المبحوث عنها في مجاري أصالة الحلّ.

[5] و هو أصالة الحلّ القاضية بحلّ اللبس، فإنّها لا تجدي في ترتيب ما يلازمها من عدم المانعية إلّا بناء على حجيّة الأصل المثبت.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست