responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 494

حصوله [1]، نعم يعتبر فيه عدم الاستناد إلى ما يعدّ الركون إليه عندهم من السفه [2]- كالنوم و نحوه-، و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

و إلى هذا يرجع ما أفاده في الجواهر من إلحاق الاطمئنان مطلقا بالعلم، و هو الوجه فيما أفتى به سيّدنا الأستاذ الأكبر (قدّس سرّه) من كفايته في إحراز حال الماهوت و نحوه قبل بنائه على الجواز في أصل المسألة [3]، و قد سبقه إلى ذلك شيخنا أستاذ الأساتيذ- أنار اللّه تعالى برهانه- فيما صرّح به من كفايته في إحراز وصول الماء إلى البشرة في الغسل و الوضوء عند الشكّ في الحاجب ذاتا أو وصفا [4] و نحو ذلك- بناء على إرادته من غلبة الظنّ ذلك-، و ليس شي‌ء من ذلك مبنيّا على إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المورد [5]، و استنتاج حجيّة الظنّ الاطمئنانيّ منها كي يورد عليه بعدم تماميّتها- كما لا يخفى.


[1] أي: حصول الاطمئنان كخبر الثقة، و قول أهل الخبرة و نحوهما.

[2] لعدم استقرار طريقتهم على الاستناد إليه.

[3] فهو (قدّس سرّه) حين بنائه على المنع كان يكتفي بالاطمئنان في إحراز كون الماهوت و نحوه متّخذا من مأكول اللحم.

[4] أي: وجود الحاجب، أو حاجبية الموجود.

[5] أي: ليس اكتفاء هؤلاء الأعلام (قدّس سرّه) بالاطمئنان في هذه الموارد خاصّا بها، و مستندا إلى إجراء مقدمات الانسداد فيها، بل بملاك حجية الاطمئنان في نفسه.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست