responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 264

لم يكن دليل البراءة قاصرا عن الشمول لها فكذلك المقام أيضا- حذو النعل بالنعل. و إذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نحرّر كلّا من الأمرين في مبحث برأسه:

[المبحث الأوّل:- في تنقيح الصغرى و هي تعريف المانع و أقسامه]

المبحث الأوّل و ينبغي تقديم أمور:

الأوّل: أنّهم عرّفوا المانع بأنّه الأمر الوجوديّ المتوقّف وجود المعلول على عدمه، و قد تقدّم بعض الكلام في توضيح هذا التوقف [1]، و هذا التعريف يعمّ المانع الشرعي أيضا كالعقلي، لما عرفت أنّ مانعيّته عن الملاك تكوينيّة [2]- حذو سائر الموانع التكوينيّة- من غير فرق بين باب الأسباب و متعلقات التكاليف، لتقيّده [3] بعدم ما يخرجه عن الانطباق على ملاكه، و تنتزع مانعيّته‌


[1] تقدّم ذلك في أوائل الأمر الثالث المعقود لإثبات المانعية فيما نحن فيه و نفي الشرطية، و أفاد (قدّس سرّه) هناك أن مناط مانعيّة المانع هو دفعه لتأثير المقتضي في المعلول، و أنّه بهذا الاعتبار عدّ عدم المانع من أجزاء العلة.

[2] عرفت ذلك في الموضع الآنف الذكر، حيث أفاد (قدّس سرّه) أن مانعية المانع- حذو شرطية الشرط- و إن كانت منتزعة عن تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بعدمه، لكن لمّا كان دخله في ملاك الحكم- على مذهب العدلية- ناشئا عن توقّفه على عدمه- توقّف كلّ معلول تكويني على عدم مانعه- فبهذا الاعتبار يكون مرجع المانع التشريعي إلى المانع التكويني، و يحكم عليه بأحكامه.

[3] أي تقيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بعدم المانع المخرج له عن الانطباق على ملاكه، و تنتزع مانعيته عن هذا التقيّد.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست