عن ذلك، لكنّه في أبواب الأسباب [1] يوجب انتفاء المسبّب الشرعي الذي قيّد سببه بعدم تلك الخصوصيّة، و في متعلقات التكاليف يوجب خروج الفرد المتخصّص بها عن الانطباق على المطلوب، و يعبّر عنه [2] بالفساد- كما تقدّم [3].
الثاني: لو تركّب متعلّق التكليف- كالصلاة مثلا- من أجزاء و قيود وجوديّة و عدميّة فتركيب أجزائه، ثمّ [4] تقييدها بالقيود الوجوديّة، ثمّ العدميّة و إن كان متقدّما في الرتبة [5] على تعلّق الطلب به- لا محالة-، لكن حيث إنّه مجرّد اعتبار تصوّري في تلك الرتبة [6]، و لا يوجد مجعول شرعيّ [7] بذلك إلّا بعد تعلّق الطلب به،
[1] المراد بها أبواب الموضوعات الشرعيّة المعلّقة عليها الأحكام الوضعية و التكليفية.
[2] أي: عن خروج الفرد عن الانطباق على المطلوب.
[3] تقدّم ذكر معنى الفساد في الأمر الثالث- المعقود لإثبات المانعية- لدى التكلم عن مقام الإثبات.
[4] دلّ (قدّس سرّه) بالعطف ب (ثمّ) على أن هناك ترتيبا بين الأمور الثلاثة في التصوّر و اللحاظ، فإنّ تقييد شيء بشيء متأخر رتبة عن لحاظ ذات المقيّد- بما له من الأجزاء-، كما أن التقييد بالعدم متأخر كذلك عن التقييد بالوجود، لأن الأوّل ينتزع عنه المانعية، و الثاني الشرطية، و قد سبق تأخّر رتبة المانع عن الشرط.
[5] لتقدّم الموضوع على الحكم رتبة.
[6] و هي الرتبة المتقدمة على تعلق الطلب به.
[7] هذا الكلام و كذا ما يأتي منه (قدّس سرّه) من قوله: (و قد اتضح فساد القول