responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 265

عن ذلك، لكنّه في أبواب الأسباب [1] يوجب انتفاء المسبّب الشرعي الذي قيّد سببه بعدم تلك الخصوصيّة، و في متعلقات التكاليف يوجب خروج الفرد المتخصّص بها عن الانطباق على المطلوب، و يعبّر عنه [2] بالفساد- كما تقدّم [3].

الثاني: لو تركّب متعلّق التكليف- كالصلاة مثلا- من أجزاء و قيود وجوديّة و عدميّة فتركيب أجزائه، ثمّ [4] تقييدها بالقيود الوجوديّة، ثمّ العدميّة و إن كان متقدّما في الرتبة [5] على تعلّق الطلب به- لا محالة-، لكن حيث إنّه مجرّد اعتبار تصوّري في تلك الرتبة [6]، و لا يوجد مجعول شرعيّ [7] بذلك إلّا بعد تعلّق الطلب به،


[1] المراد بها أبواب الموضوعات الشرعيّة المعلّقة عليها الأحكام الوضعية و التكليفية.

[2] أي: عن خروج الفرد عن الانطباق على المطلوب.

[3] تقدّم ذكر معنى الفساد في الأمر الثالث- المعقود لإثبات المانعية- لدى التكلم عن مقام الإثبات.

[4] دلّ (قدّس سرّه) بالعطف ب‌ (ثمّ) على أن هناك ترتيبا بين الأمور الثلاثة في التصوّر و اللحاظ، فإنّ تقييد شي‌ء بشي‌ء متأخر رتبة عن لحاظ ذات المقيّد- بما له من الأجزاء-، كما أن التقييد بالعدم متأخر كذلك عن التقييد بالوجود، لأن الأوّل ينتزع عنه المانعية، و الثاني الشرطية، و قد سبق تأخّر رتبة المانع عن الشرط.

[5] لتقدّم الموضوع على الحكم رتبة.

[6] و هي الرتبة المتقدمة على تعلق الطلب به.

[7] هذا الكلام و كذا ما يأتي منه (قدّس سرّه) من قوله: (و قد اتضح فساد القول

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست