responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 263

بتعدّد وجوداته، و ما يقبل التعدّد بذلك و يتردّد من جهة الشبهة المصداقيّة بين الأقل و الأكثر هو محصّله الخارجيّ الذي بمعزل عن جريان البراءة فيه.

و أخرى في الكبرى، و أنّه لو ترتّبت قيديّة قيد [1] على موضوع خارجيّ لمكان الاشتراط أو الموضوعيّة [2]، و قد شكّ فيها من جهة الشكّ في موضوعها، و تردّد متعلّق التكليف من هذه الجهة بين الأقلّ و الأكثر فهل تقصر أدلّة البراءة بعد الفراغ عن جريانها في الارتباطيات عن شمولها للمقام، أو أنّه- بعد الفراغ عن عدم كون الارتباطيّة [3] موجبة لتنجّز ما ليس بمتنجّز مع الغضّ عنها- فحال الشبهات الموضوعية في الارتباطيات كحالها في النفسيات، و كما‌


في وعاء الذهن، و مثله لا يمكن تعلّقه بموضوع خارج عن وعائه، و لا تعدّده بتعدّد محصّله و منشأ انتزاعه في الخارج عن هذا الوعاء، و لا ينافي ذلك ذكر متعلق له في العبارة الحاكية عنه- كالخمر في المثال-، فإنّه إنما يذكر لبيان حدود ذلك العنوان البسيط و خصوصياته.

[1] يعني: لو ثبت بحسب الصغرى كون القيد العدمي في محل البحث انحلاليا بتعدّد بتعدّد أشخاص موضوعه، و يترتّب على وجود كلّ منها قيديّته للمطلوب، لا عنوانا بسيطا وحدانيا، فيقع الكلام في الكبرى، و أن كلّ ما هو كذلك إذا شكّ في قيديّته من جهة الشك في تحقق موضوعه فهل تشملها أدلة البراءة كما تشمل الشك في النفسيات من جهة الشبهة الموضوعية، أو أنها قاصرة الشمول لها.

[2] أمّا الموضوعية فحقيقة، و أمّا الاشتراط فمآلا- كما تقدم.

[3] مرّ تفصيله في المقدمة الاولى من مقدّمتي المقام الأوّل.

اسم الکتاب : رسالة الصلاة في المشكوك المؤلف : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست